responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 132

بالمنهيّ عنه، و قد مرّ بيان فساده، و أنه يترتب عليه لوازم هو غير قائل بها.

(و ثانيا) لو قلنا: إنه و الطلب كالأمر إلّا أنه لا بدّ من متعلّق لهذا الطلب فإن كان صرف العدم فلا يمكن أن يصير متعلّقا له، فكما لا يصحّ أن يصير متعلقا له كذا لا يمكن أن ينطبق عليه عنوان آخر، فإنّ نفس الأمر لهذا العنوان ليس إلّا العدم، فلو كان قابلا لأن ينطبق عليه عنوان آخر يصحّ أن يتعلّق به الأمر، فحيث لا يصحّ هذا لا يصحّ ذلك.

(و ثالثا) أنّ الأدلّة دلّت على أنّ الصوم بنفسه فيه حزازة و منقصة لفاعليه، لا لعنوان آخر.

و توهّم أنّ ذلك للحذر عن كون الشي‌ء- أعني العدم- راجحا و مرجوحا مدفوع، بأنّ كون الشي‌ء راجحا و مرجوحا يتصور على وجهين: (تارة) بأن يكون ذا مصلحة و مفسدة. و بعبارة اخرى مشوبة بالمفسدة. (و اخرى) بأنّ عدمه راجح بالرجحان الخالص و فعله راجح كذلك لكن أحدهما أقوى، و الدليل العقلي دلّ على امتناع الصورة الاولى دون الثانية.

(و رابعا) أنه يلزم من ذلك أنه لو ترك الصوم يوم عاشوراء يثاب عليه و ليس كذلك.

و يمكن الجواب عن أصل الاشكال‌ [1]- بناء على جواز الاجتماع- أن وجود الصوم يوم عاشوراء أو النافلة في الأوقات يترتب عليه عنوانان، احدهما ذو المصلحة، و ثانيهما ذو الحزازة و المنقصة، غاية الامر أقوائية الثاني أسقط الأول عن فعلية أمره مع بقاء مصلحته على ما كانت عليه، ففي الحقيقة المعنون الواحد له عنوانان وجوديان أحدهما اضعف من الآخر.

التنبيه الرابع: [حكم ما لو توسّط في الأرض المغصوبة]

لو توسّط في الأرض المغصوبة فهل الخروج مأمور به و منهيّ‌


[1] يعني أصل الاشكال المتقدّم من قوله مدّ ظله «و أما الثالث».

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست