responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 128

و الزجر لأنّ الحيثية المبعوث إليها و المزجور عنها ليس فيهما إلّا الحسن المحض و القبح المحض، فاذا وقع في الوجود العيني يكون كل واحد منهما ملونا بلون الآخر في جدول الآخر، فعلى هذا لا إشكال في قبح الوجوب العيني مع الاتحاد اذا كان حيثية القبح غالبة على حيثية الحسن، سواء قلنا بالامتناع أو الجواز كما لا إشكال في قبحه الفعلي مطلقا، سواء كان عالما بأنه نهى عنه أم لا، و سواء رجّحنا جانب المصلحة أم لا، و سواء كان له مندوحة أم لا.

إنما الكلام فيما اذا رجّحنا جانب المصلحة و لم تكن له مندوحة، فربما توهّم ابتناء قبحه الفاعلي و عدمه على الجواز و الامتناع.

فإن قيل بالأول فلا تزاحم فيصحّ الفعل و يحصل الامتثال، و إن قيل بالثاني فيلاحظ أقوى المناطين.

لكن هذا التوهّم فاسد، فإن الحسن و القبح و إن كان بالوجوه و الاعتبار لكنه يرجع الى ما بالذات، و المفروض أنّ الحيثية المبعوث إليها في مقام شامخ النفس حسن محض لا شوب فيها مع القبح، و الحيثية المزجور عنها كذلك قبيحة.

ففي مقام الوجود العيني إن غلّب جانب الحسن على جانب القبح و لم يكن معذورا في فعله- كما اذا كان له مندوحة- فحينئذ يكون له القبح الفاعلي و إن لم يكن له القبح الفعلي بعد الكسر و الانكسار في مقام الثبوت.

و إن كان معذورا كالجاهل القاصر بالحكم أو بالموضوع أو كان مضطرا فلا يكون له حينئذ القبح الفاعلي لعذره فلا يلام على هذا الفعل، فلا يكون مستحقا، فيصحّ عمله فيثاب عليه و إن كان له القبح الفعلي.

هذا اذا كان المأمور به أمرا عباديا لعدم كون الوجود العيني المتحد مع المبغوض مقربا و عبادة له سبحانه، و أما اذا كان توصّليا فيصحّ و يسقط الأمر مطلقا.

التنبيه الثاني: [عدم إمكان البعث و الزجر بالنسبة الى الحيثية الواحدة حتى على الجواز في زمان واحد]

لا إشكال في عدم إمكان البعث و الزجر بالنسبة الى الحيثية

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست