responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 106

المراد من الشرط شرط الوجوب لا شرط الوجود، فالنزاع على هذا التقدير واضح الفساد لعدم إمكان الأمر، بل لا معنى له بعد فرض أنّ ما هو معلوم العدم له دخل في تحقق الأمر.

نعم، يمكن أن يكون منشأ النزاع في أنه هل يجوز الأمر من المولى قبل زمان الوجوب بشي‌ء في زمان متأخر؟

و بعبارة اخرى: هل يجوز أن يريد المولى أمرا و يطلبه و هو يعلم أنه لا يبقى على وجوبه أم لا؟

فالأشاعرة لمّا ذهبوا الى اثنينية الطلب و الإرادة جوّزوا ذلك، و المعتزلة و الإمامية لمّا انكروا ذلك عليهم لم يجوّزوا ذلك.

و يؤيد كون محلّ النزاع ذلك استشهاد القائلين بالجواز بقصّة ذبح إبراهيم ولده (عليهما السّلام)، فإنه تعالى أمره بالذبح قبل زمان الفعل مع علمه تعالى بأنه سينسخه.

فصل في تقسيم الواجب‌

[تقسيم الواجب الى تعييني و تخييري‌]

الواجب على قسمين: تعييني، و تخييري. و لمّا عرّف العامّة الواجب ببعض لوازمه، مثل أنه ما يستحقّ فاعله الثواب و تاركه العقاب، و هذا المعنى منطبق على التعييني دون التخييري لعدم استحقاق العقاب، لمجرّد ترك أحد الطرفين، اختلفوا [1] هناك.

فقيل: إنّ الواجب أحد الشيئين أو الأشياء و قيل: ما هو معلوم عند اللّه غير معلوم عند العبد، و قيل: ما اختاره المكلف فهو واجب، كل هذا لينطبق تعريفهم على ذلك.

و أما على ما اختاره الإمامية في تعريفه عند المتقدمين من الاصوليين و هو ما يستحقّ تاركه- لا الى بدل- العقاب فينطبق من دون تكلف، بل الظاهر أنّ نحو


[1] جواب لقوله: «لمّا عرف».

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست