responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 10

(الثاني) أن يكون الانطباق عليها في مرتبة متأخرة عن ذات المصاديق كالاعراض، و هذا أيضا على قسمين:

(الأول) أن تكون المفاهيم المنطبقة على ذواتها المتأخرة عن وجودات ذواتها، غير منفكّة عنها، بحيث اذا كان الذات موجودا كان هذا المصداق منطبقا عليها كزوجيّة الأربعة.

(و الثاني) أن تكون منفكّة كأغلب صفات المشبهة و أسماء الفاعلين كذلك، و مورد النزاع هو الثاني من القسم الثاني.

الثانية: [حمل المفاهيم على المصاديق في الخارج يحتاج الى حيثية في الخارج‌]

أنّ حمل المفاهيم على المصاديق في الخارج يحتاج الى حيثية في الخارج بها يصير الحمل صادقا، بحيث اذا جرّد المصداق- أعني الموضوع- عن جميع الخصوصيات يكون الحمل صادقا أيضا، و اذا جرّد عنها- و لو كان باقي الخصوصيات موجودا- يكون كاذبا، و إلّا لصحّ حمل كل شي‌ء على كل شي‌ء، و لما صحّ حمل هذا المفهوم مع هذه الحيثية على هذا المصداق، و حيث قد علمنا صحّة الحمل في فرض وجود الخصوصيات و عدم الصحّة في صورة عدمها عرفنا أن صحّة الحمل و عدم صحته دائرة مدار وجودها.

الثالثة: [أنّ الحيثيات مختلفة]

أنّ الحيثيات مختلفة، بعضها له واقعية و ما بحذاء في الخارج، و بعضها ليست كذلك، بل امر اعتباري. و الامور الاعتبارية تختلف باختلاف منشأ انتزاعها، بعضها وجوده يدور مدار وجود منشأ الانتزاع، و بعضها لا يعتبر فيه ذلك، بل بعد وجود منشأ الانتزاع وجودها باق حتى بعد انعدام منشأ انتزاعه، و بعضها موجب لصدق الحمل باعتبار وجوده حتى قبل وجوده.

اذا عرفت هذه المقدمات و جعلتها في بالك فنقول:

صدق (قائم) مثلا على زيد بمقتضى المقدمة الثانية يكون بلحاظ حيثية بها يصير الحمل صحيحا- و هي حيثية القيام- أعني الوضع المخصوص الذي هو عبارة عن حالة القيام.

فاذا فرض صحّة الحمل حتى بعد فقد هذه الحيثية يلزم ما ذكرنا من المحذورين.

نام کتاب : تقريرات في أصول الفقه نویسنده : البروجردي، السيد حسين    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست