responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 79

فأوّلا: إنّ مراجعة الارتكاز العرفيّ تشهد على أنّ الكثرة المدلول عليها بهيئة الجمع و التثنية ترد على المعنى المراد من اللفظ على الأصل المسلّم في الاستعمالات من كون الألفاظ آلات و مرائي محضة، و لا ترد على لفظ مفردهما؛ لا بما أنّه لفظ و لا بما أنّه لفظ له معنى، و عليه فورودها على المعنى يوجب الاتّفاق في المعنى في المفردات علاوة على الاتّفاق في اللفظ، و أن يكون التثنية أو الجمع في الأعلام على خلاف المتعارف مؤوّلا بالمسمّى.

و ثانيا: أنّ ما أفاده من إرادة فردين ممّا يطلق عليه لفظ واحد و لو بمعنيين مختلفين في التثنية و إرادة أفراد كذلك في الجمع ليس من استعمال اللفظ في أكثر من معنى، بل قد استعمل كلّ منهما في معنى واحد، هو فردان لا أزيد في التثنية و أفراد في الجمع مرة واحدة. نعم، هو (قدّس سرّه) لا يعتبر في هذين الفردين و أولئك الأفراد أكثر من الاتفاق في اللفظ، و أنت ترى أنّه أجنبيّ عن مسألة استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد، بل إنّ استعمال اللفظ في أكثر من معنى في التثنية- مثلا- أن يراد فردان من العين الباكية، و فردان أيضا من الجارية، و حينئذ فيجري فيها أيضا مثل إلغاء اعتبار قيد الوحدة التي كانت في المفرد، فإنّ من يدّعي اعتبار أخذ الوحدة في المفرد فلا محالة يدّعي أنّ مفاد العينين اثنتان من العين وحدهما، لا اثنتان و اثنتان اخريان، فإرادة الاثنتين منها مرتين أو مرّات إلغاء لذلك القيد.

و هكذا المقال في صيغ الجمع. هذا كلّه في ما أفاده في التثنية و الجمع.

و أمّا في المفرد، فيرد عليه منع اعتبار قيد الوحدة في الموضوع له، بل إن الموضوع له بحكم التبادر إنّما هو نفس المعنى و طبيعته، بلا أيّ قيد فيه أصلا، فاذا استعمل اللفظ في معنيين فقد استعمل في نفس ما هو الموضوع له فيكون حقيقة.

نعم، لو سلّمنا اعتبار قيد الوحدة كان إلغاؤها الذي لا بدّ منه موجبا للمجازية، و لا يرد عليه ما في الكفاية [1] من عدم جواز هذا الاستعمال بدعوى أنّ الأكثر يباين الموضوع له مباينة الشي‌ء بشرط شي‌ء، و الشي‌ء بشرط لا.


[1] الكفاية: ص 54.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست