لوحظ الى الحالات المختلفة كالشبع و الجوع و الصيام و الإفطار، «أحواليّ» و إذا لوحظ الأزمنة المتواردة على كلّ فرد و ثبوت الحكم فيها فالإطلاق «أزمانيّ» إلّا أنّ هنا أيضا يكون الإطلاق بما مرّ من المعنى، أي إنّ العادل في المثال تمام الموضوع لذلك الحكم، و الحكم من لوازم وجوده، و حيث إنّ هذا الموضوع متّحد في جميع الأفراد، في أحوالها المختلفة و الأزمنة المتعاقبة، فوجوده فيها كاف في ثبوت الحكم فيها.
الخامس: لمّا كان قوام انعقاد الإطلاق بكون المتكلم في مقام البيان
، فلو كان يتصوّر للكلام جهتان، و كان المتكلم في مقام البيان من إحداهما لما جاز الأخذ بالإطلاق، بل لا ينعقد من الجهة الاخرى- مثلا- إنّ قول الصادق (عليه السّلام) في مرسل حمّاد بن عثمان: «في الرجل يصلي في الخف الذي قد أصابه القذر، فقال: اذا كان ممّا لا تتم فيه الصلاة فلا بأس» [1] وارد في مقام بيان حكم ما لا تتم فيه الصلاة من حيث النجاسة، و يؤخذ باطلاقه في جميع المصاديق من هذه الجهة، إلّا أنّه ليس في مقام بيان حكمه من حيث كونه مأخوذا من مأكول اللّحم و غيره، فلا إطلاق له كي يحكم بجواز الصلاة في الخفّ المأخوذ من غير مأكول اللحم- مثلا- و هكذا.
السادس: كما يجري المقدّمات و يؤخذ بالإطلاق في المعاني الاسمية كذلك
تجري و ينعقد الإطلاق في المعاني الحرفيّة أيضا، لما مرّ في محلّه من أنّ التحقيق أنّ عدم الاستقلال المأخوذ في معنى الحروف، إنّما هو بمعنى عدم قابليته لوقوعه موضوعا، أو محمولا، و إلّا فلا بأس بالالتفات اليه و تقييده أو إطلاقه- مثلا- الهيئة الخبرية في المضارع الاستقبالي في قولك: «يجيء زيد غدا» معناها معنى حرفي، يحكي عن صدور فعل المجيء عن فاعله، و الصدور الحرفي المحكيّ بها مطلق، من حيث كون الفاعل ضاحكا- مثلا- أم لا، و اذا قلت «يجيء زيد غدا ضاحكا» فكونه ضاحكا قيد لمفاد الهيئة، و هو معنى حرفي، و هكذا الأمر في قول المولى «صلّ ركعتين» و قوله: «صلّ قائما» الى غير ذلك.
[1] الوسائل: الباب 31 من ابواب النجاسات ح 2 ج 2 ص 1045.