فالحاصل: أنّ من الممكن تعريف المطلق بأنّه: «ما دلّ على معنى شايع في جنسه أو أحواله أو أزمانه» و هو تعريف غير مبتن على مبنى خاص، و إن كان الحقّ في تعريفه، هو أنّ المطلق لفظ مدلوله نفس معنى- لا أزيد- يكون له أفراد أو أحوال أو أزمان، و لا يكون لهذه الاختلافات كلا أو بعضا دخل في كونه مرادا للمتكلم.
و يتضح هذا التعريف بالتأمّل في مباحث الفصول الآتية إن شاء اللّه تعالى.