responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 466

وجود الحكم، كيف و الحكم أمر اعتباري يعتبره الشارع.

و رابعا: أنّ قاعدة عدم صدور الواحد عن اثنين إنّما هو في الواحد الشخصي البسيط من جميع الجهات، و لا تجري في الواحد النوعي، و ان كان لا يبعد استفادة الوحدة النوعية لعلّة نوع واحد، من باب لزوم السنخية بين العلّة و المعلول، اللّهم! إلّا أن يقال: إنّ السنخية أيضا إنّما تقتضي ثبوت المعلول بحقيقته في ذات العلّة، و أمّا لزوم كونها حقيقة واحدة و نوعا واحد فلا، بل غاية الأمر لزوم اشتراك كل ما هو علة له في هذا المعنى الذي هو علّة لهذه الطبيعة، فتدبّر جيّدا.

الثاني: ما في المقالات‌ [1]، و حاصله: دعوى إطلاق الجزاء، ببيان: أنّ طبع تعليق الحكم على موضوعه و إن كان يقتضي إثبات الحكم بنحو الطبيعة المهملة عليه، فلا ينافي ثبوته في موضوع آخر، إلّا أنّ هذا الحكم المهمل الثابت عليه بالنحو المهمل من حيث الموضوع، حيث علّق على الشرط، و هي جهة خارجة و زائدة عن تعليقه على موضوعه، فلا بأس بأخذ الإطلاق فيه، و دعوى: أنّ وجوب إكرام زيد- مثلا- بنحو الإطلاق معلّق على مجيئه و مشروط به فوجوب الإكرام و إن كان مهملا من حيث تعلّقه بزيد فليس مطلق وجوب الإكرام معلّقا عليه حتى ينتفي عن غيره، إلّا أنّ مطلق وجوب إكرام زيد معلّق على مجيئه، و منه تعرف عدم ورود ما في تقريري لبحث سيّدنا الاستاذ الأعظم- مدّ ظلّه العالي- عليه.

نعم، يرد عليه: منع ظهوره في الإطلاق، بل ظهور القضية من هذه الجهة أيضا تعليق الوجوب بنحو مهمل على الشرط، كما يظهر بمراجعة الارتكاز، نعم، لو ثبت انحصار المصاحب أو العلّة في ما ذكر تلو أداة الشرط ثبت المفهوم.

ثمّ إنّ كلامه (قدّس سرّه) مبنيّ على تسليم دلالة الشرط على الانحصار، و سيأتي إن شاء اللّه تعالى ذكر ما فيه.

و ينبغي التنبيه على امور:

الأوّل: ظاهر كلماتهم- في ما اطلعت- و صريح بعض- كما عرفت- أنّ‌


[1] المقالات: ج 1 ص 405.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست