و إيقاعاتها، أم من قبيل التطهير من الحدث او الخبث- مثلا- فإن جميعها داخل في محل النزاع، أمّا المعهودة منها فواضح، و أمّا غيرها فيشهد لدخولها استدلال الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط لعدم حصول الطهارة بالاستنجاء بالمطعوم بقوله: كلّ ما قلنا لا يجوز استعماله لحرمته أو لكونه نجسا، إن استعمل في ذلك و نقى به الموضع لا يجزي، لأنّه منهي عنه، و النهي يقتضي الفساد.
و قد يقال كما في نهاية الدراية [1] بعدم عموم ملاك النزاع له بخلاف المعهودة، و ذلك أنّ الملكية- مثلا- مترتّبة شرعا على أن يتسبب المكلّف بانشائه الى ايجاده، بأن يقصد بانشائه تحصيل موضوع اعتبار الشارع، و هذا التسبب إنّما يتحقق في الخارج و يصير مصداقا للتسبب اذا اعتبر الشارع الملكية عقيبه، و حينئذ فاذا نهى الشارع عن البيع فقد حرّم هذا التسبب، و فيه يمكن أن يقال: إنّه ملازم عرفا لفساده و عدم اعتبار الشارع للملكية، و هذا بخلاف مثل الطهارة، فإنّها مرتّبة على وجود موضوعها في الخارج، و هو غير متقوّم بالقصد الى ترتّبها، بل يعتبرها الشارع و لو حصل قهرا، فكيف يقال بمنافاة حرمة سببها لاعتبارها؟
أقول: فيه أوّلا: أنّا و إن سلّمنا تمام ما افيد إلّا أنّه موجب لعدم الاذعان منّا- مثلا- بشمول ملاك النزاع لمثلها، و لا يوجب عدم وقوع النزاع فيها بعد ما عرفت من تصريح مثل الشيخ (قدّس سرّه).
و ثانيا: أنّ الفرق المزبور ممنوع، اذ لا نسلّم أن يعتبر في إنشاء البيع أزيد من إنشاء الملكية و أما قصد ايجاد موضوع اعتبار الشارع أو العقلاء فغير معتبر فيه، بل البائع ينشئ الملكية، و الشرع أو العقلاء قد يمضون إنشائه و قد لا يمضونه، كيف و لو اعتبر في الإنشاء قصد ايجاد موضوع اعتبارهم لما أمكن من الملتفت الى فساد المعاملة الجدّ اليها، و هو بمكان من الفساد، فإنشاؤه موضوع لاعتبار الشارع لا تسبّب الى ايجاد موضوعه قصدا، و لو فرض أنّه تسبّب فهو بالحمل الشائع لا الأوّلى.
[1] كما في نهاية الدراية: ج 2 ص 143، ط المطبعة العلمية.