responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 425

و أمّا ارجاع النهي الى الارشاد الى الفرد الكامل- كما في الكفاية- بملاحظة أنّ هذا العنوان المتحد مع العبادة يكون من مشخّصات العبادة، الموجبة لنقص في مصلحتها بما أنّها عبادة، فهو خلاف ظاهر الأدلّة جدّا، اذ المفروض أنّه قد فهم منها أنّ النهي حقيقة متوجه الى العنوان المنطبق، كالكون في بيوت الظلمة- مثلا- فكما أنّ الكون فيها مكروه نفسي في غير الصلاة، فكذلك فيها، فكيف يمكن حملها على ما مرّ في القسم الثاني. هذا.

ثم إنّ المحقّق النائيني (قدّس سرّه)- على ما في تقرير بحثه- مشى في حلّ الاشكال مشيا آخر لا يخلو عن نظر.

أمّا في القسمين الأخيرين: فملخّص كلامه: أنّ تعلّق النهي التنزيهي بعنوان عام من وجه مع عنوان العبادة- كما في القسم الأخير- أو خاصّ مطلقا معه- كما في القسم الثاني- لا ينافي تعلّق الأمر الوجوبي أو الندبي بطبيعة العبادة باطلاقها، على الامتناع أيضا، و ذلك أنّ وجه الامتناع ليس لزوم اجتماع المتضادّين على شي‌ء واحد هو مجمع العنوانين، اذ النهي و إن تعلّق بالطبيعة بنحو مطلق الوجود، فيسري الى جميع الأفراد، إلّا أنّ الأمر متعلّق بها بنحو صرف الوجود، فلا يسري الى أيّ فرد أصلا، و إلّا لوجب الإتيان بهذا الفرد و عدم التعدّي عنه الى غيره، و الفرض خلافه، بل وجهه أنّ تعلّق الأمر بصرف الوجود من الطبيعة يقتضي بحكم العقل أن يكون كلّ فرد منها مرخصا فيه في مقام الامتثال، و هذه الرخصة منافية للمنع المستفاد من شمول دليل الحرمة له، و هذا الوجه كما ترى لا يجري في النّهي التنزيهي، اذ نفس النّهي التنزيهي متضمن للترخيص في إتيان المنهي عنه، فلا بأس باجتماع الأمر مطلقا و النهي التنزيهي في الواحد أصلا، «انتهى ملخّصا موضحا» [1].

و فيه: أوّلا: أنّ ما أفاده من عدم ابتناء القول بالامتناع على السراية، خلاف صريح الكفاية و الفصول، و بالجملة فما جعله وجها وحيدا للامتناع ممّا لا ينطبق‌


[1] فوائد الاصول: ج 1 ص 435- 438.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست