responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 406

إذ المبعّد لا يكون مقرّبا.

و الظاهر صحّتها فيه لأنّه بعد ما فرض اشتماله على ملاك الوجوب، و معلوم أنّ المولى في تكليفه الايجابي إنّما يريد من المكلف و يكون تمام غرضه الداعي الى الايجاب صرف هذا الملاك، فالمكلف يمكنه أن يأتي بالعمل بلحاظ اشتماله على ملاك موافق لغرض مولاه، فإن كان ملتفتا الى الحرمة يأتي به بهذا الداعي، و إن كان غافلا غير معذور يقصد بعمله امتثال أمره، إلّا أنّ الأمر غير موجود، و ملاك الصحّة موجود.

و بالجملة فمنتهى ما يعتبر في العبادات أن يؤتى بها للّه تعالى، و هذا المعنى حاصل في حال الغفلة بقصد الأمر، و في حال الالتفات بقصد الملاك، و حيث إنّ العمل مشتمل على الملاك فهو من هذه الحيثية قابل للتقرب به كما لعلّه لا يخفى.

هذا في الصورة الثانية.

و أمّا الصورة الاولى: أعني ما إذا كان معذورا، فإن قلنا على الامتناع بتبعيّة الأحكام في مقام انشائها أيضا لأقوى الملاكين فوجه صحّة العمل هو ما ذكرنا في صورة الغفلة الغير المعذور فيها، أعني أنّ داعي الرّجل هو الأمر الذي يتخيله، و ملاك الصحة و كونها من قبيل الامتثال اشتماله على الملاك‌ [1]، و حاصل وجه تبعية انشاء الأحكام لأقوى الملاكين أنّ العقل كما يحكم بمنافاة اجتماع الوجوب و الحرمة الفعليين على واحد، كذلك يحكم بامتناع اجتماع مبادئ إنشائهما من الحبّ و البغض عليه، و فيه نظر يظهر بمراجعة ما سيأتي.

نعم، إنّ قلنا: بكون تبعية فعلية الأحكام لأقوى الملاكين فحيث إنّ الحرمة غير فعليّة فلا مزاحم لبلوغ الوجوب حدّ الفعلية، فيكون ملاك الصحة مضافا الى ملاك الوجوب الفعلي، و مثله لو قلنا: بملازمة الانشاء للفعلية، و تبعيته لها، كما في نهاية الدراية، فراجع، لكن سيأتي- إن شاء اللّه تعالى- أنّه لا وجه لبلوغ الوجوب حدّ الفعلية حتى على هذا المبنى أيضا.


[1] و الظاهر أنّه مراد الكفاية فلا يرد عليه ما في نهاية الدراية. (منه عفي عنه).

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست