responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 397

و باختلاف المحمول أو الموضوع تختلف المسائل، و أمّا اختلاف الجهة المذكورة في الكفاية فهو و إن كان وجها آخر لاختلافهما، إلّا أنّه لا يصل النوبة اليه بعد اختلافهما في جوهرهما.

و أرى أنّ التوهّم الذي توهّم هنا هو أنّه لا مجال لعنوان كلتا المسألتين، و أنّ عنوان بحث الاجتماع كاف عن الاخرى، فإنّ القول بجواز اجتماع الأمر و النهي يلزمه صحّة المأمور به و لو كان في ضمن ما نهى عنه، و القول: بامتناعه يلزمه بطلانه بعد كونه منهيّا عنه و مبغوضا لا غير، و حينئذ فأجاب عنه في الفصول: بالفرق بين متعلّق الأمر و النهي هنا و هناك في العبادات، و أمّا المعاملات فدعوى الملازمة بين الحرمة و الفساد فيها ممنوعة من الاصل.

و بيان جوابه: أنّ موضوع بحث الاجتماع في كلام العلماء هو ما لا يكون دليلا الحكمين من قبيل المتعارضين، و هو إنّما يكون فيما كان مصبّ النهي حقيقة غير حقيقة الأمر- و إن كان بينهما عموم مطلق- و أمّا اذا كان موضوعهما أمرا واحدا، و إن اختلفا بالعموم و الخصوص المطلق أو من وجه، فلا ريب لأحد في عدم إمكان اجتماعهما و أول أمرهما الى التعارض، و حينئذ فإن قدّم دليل الحرمة كان موضوعا لمسألة الاقتضاء. هذا. و عليه فلا يرد عليه سوى أنّ البحث الآتي يعمّ كلّ ما توجه اليها النهي محضا، و لو من باب القول بالامتناع فيما يترجّح جانب النهي، فتأمّل.

و أمّا حديث اختلاف جهة البحث و كونه ملاك اختلاف المسألتين- كما في الكفاية- ففيه: أنّ عدّه من وجوه اختلاف المسألتين و إن كان صحيحا إلّا أنّ جعل مدار تعدّد المسألة و وحدتها عليه ممنوع، بل اذا اختلف واحد من الموضوع و المحمول أو متعلقهما تتعدد المسائل، و إن كان جهة البحث فيها أمرا واحدا. كما أنّه مع وحدتهما لا بدّ من وحدة المسألة، و إن كانت فيها جهات مختلفة- مثلا- مسألة اجتماع الأمر و النهي، لو كان جهة النزاع و ملاكه فيها أمران: أحدهما ما في الكفاية، و الثاني أنّه يلزم منه انفكاك المعلول عن علّته التامّة- مثلا- أم لا؟ لوجب‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 397
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست