responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 395

و أمّا الخاصّة الثانية:

فالظاهر استفادتها من اطلاق النهي، توضيحه أنّ النهي كما عرفت يقتضي باطلاقه ثبوت الحرمة في جميع الأزمنة المتتالية، و اقتضاء هذا الاطلاق لشمول النهي لزمن عصيانه المطلق و إن كان غير ممكن، إلّا أنّه لا بأس باقتضائه لثبوت الحرمة على الطبيعة في زمان، و إن عصى نهيه في زمن متقدّم عليه أو متأخّر عنه، فكما يمكن تقييده بعدم عصيانه أصلا يستكشف من عدم تقييده اطلاقه لصورة عصيانه كذلك.

و بعد استفادة حرمة جميع الأفراد الطوليّة و العرضية، و عدم تقيّد حرمتها بأن لا يعصى قبلا أو بعدا، لا يبعد دعوى انتقال العرف الى خاصّة ثالثة، هي استقلال كلّ فرد في الحرمة، لكي يكون إتيان فردين من الطبيعة المنهية دفعة ضعفا في العصيان و المخالفة بالنسبة الى إتيان فرد واحد.

و بالجملة: يستفاد منه أنّ الحرمة دائرة مع الطبيعة حيثما دارت، و من قبيل اللازم لها، فتتعدّد النواهي بتعدّد الأفراد، و عليه يصحّ دعوى أنّ المنشأ بالهيئة أو المادّة سنخ الزجر المنحل الى نواه متعددة، كما في نهاية الدراية.

و من هنا يستفاد قيام المفسدة بنفس الطبيعة، فهو مدلول التزامي لاستقلال الأفراد في النهي لا بالعكس، كما يستفاد من تقرير بحث المحقق النائيني (قدّس سرّه) كيف و طريق كشف المفسدة و كيفيّتها إنّما هو فهم تعلّق النهي كما لا يخفى.

و المتدبّر يعلم أنّ عمدة الفرق بين الأمر و النهي إنّما هي من قبل منشأ الخاصّة الاولى في الأفراد العرضيّة، أعني كون وجود الطبيعة بوجود فرد ما و عدمها بعدم جميع الأفراد، و إلّا فيجري في الأوامر أيضا مقدّمات الاطلاق التي استفيد منها الخاصّة الثانية و الخاصّة الاولى في الأفراد الطوليّة، غاية الأمر أنّ مقتضاها حينئذ مطلوبية وجود الطبيعة المتحقّق بفرد ما في جميع الأزمان، و كون هذه المطلوبية غير مشروطة بامتثال الأفراد السابقة أو اللاحقة، و لافتراقهما في نتيجة المقدمات لا يوجد في الأوامر الخاصّة الثالثة، اذ منشأ استفادتها عموم الحكم لجميع الأفراد طولا و عرضا غير مشروط بعدم العصيان سابقا و لاحقا، و هو مفقود في الأوامر.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 395
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست