responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 387

الخشب بهما فالظاهر امتثالهما لاشتراكهما في تحصيل غرض المولى، و اليه ينظر ما في الكفاية، إلّا أنك تعرف أنّ جميع الموارد ليس من هذا القبيل، فالحكم الكليّ بالامتثال غير صحيح، مضافا الى أنّه في مثله لا بدّ و أن يأمر المولى باعمّ من احضار نار أو نارين أو أكثر. و بالجملة يأمر باحضار النار غير مشروط بعدد خاص، فيكون الأفراد واجبا تخييريا شرعيا أو عقليا، و حينئذ فربّما لا يشترط الدفعيّة حسب عدم اشتراط دخلها في حصول الغرض.

و الظاهر أنّ صلاة الميت من قبيل ما لا يشترط بالوحدة، و إن كان الثانية منها مستحبة، و تفصيل الكلام في الفقه. نعم، فيما لا يكون المطلوب إلّا واحدا يصحّ لكلّ منهم مع اشتغال غيره أيضا أن يأتي بالعمل بداعي أن المولى لعلّه يستوفي غرضه منه.

هذا كلّه في إتيان أكثر من عمل واحد دفعة أو تدريجا.

و لو اشتركوا في إتيان عمل واحد فلا يبعد امتثال الجميع- فيما يقال بحصول غرض المولى و سقوط أمره- اذ في مثله يستفاد من اطلاق الدليل أن الواجب غير ارتباطي في ناحية القيام به، أي لا يعتبر في الواجب أن يأتي المكلّف به أجمع، حتى يصير ممتثلا في الجملة، بل يمتثل بإتيان أيّ مقدار أتى به، و إن كان الواجب ارتباطيا في نفسه لا يصحّ الاقتصار على بعضه، فغسل الميت بالسدر- مثلا- و إن لا يصحّ الاقتصار على الناقص منه، إلّا أنّه لا يعتبر في القيام به إتيان الواحد بجميعه، بل هو لا بشرط من هذه الجهة، و حينئذ فالواجب على كلّ أحد أيضا كذلك.

ثمّ إنّه لا ريب في أنّ اطلاق الكلام يقتضي كون الوجوب عينيّا، بأيّ تفسير في الواجب الكفائي، فتدبّر جيّدا.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست