responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 379

الكثير بعد تسليمها، و إن اختصت بالواحد الشخصي البسيط، فلا مجال للتمسّك بها فيما نحن فيه، كما أفاده في نهاية الدراية، إلّا أنّه يمكن تثبيت ما في الكفاية؛ بأنّه لمّا كان من الواجب اشتمال العلّة على حقيقة المعلول و وجوده في مرتبة ذات علّته، فاذا كان المعلول واحدا نوعيّا، فلا محالة يكون كلّ ما فرض علّة له، واجدا لحقيقته بنحو اكمل و أوفى، فلا محالة يكون بين علله لو تعدّدت جهة واحدة جامعة [1] و حيث إنّ المفروض تعلّق غرض المولى بنفس ذاك الملاك، بلا دخل لخصوصياته في غرضه أصلا، فلا محالة يأمر بالجهة الجامعة القائمة بغرضه، و بالجملة فالاشكال عليه، بامكان صدور الواحد النوعي من الكثير، واقع في غير محلّه.

نعم، يرد عليه أوّلا: أنّه ليس ترتّب الأغراض على الأفعال من قبيل ترتّب المعلول على علّة الوجود، بل ربّما كانت الأفعال من قبيل الشّرائط و المعدّات، فربّما كانت طائفة من الامور سببا لتكميل نفس بشرط اتصافها بوصف حاصل من الصوم، و طائفة اخرى سببا له أيضا بشرط وصف آخر مترتّب على الصلاة، فتكميل النفس هذا الكمال هو الغرض الأصيل الواحد، و لا يكون معلولا لفعل الصوم أو الصلاة، و ربّما كان الغرض الواحد من قبيل الأغراض القائمة بمحالّ مختلفة، كالصوم و الصلاة، و إن كان هو الغرض الأصيل و الأقصى، و هكذا.

و ثانيا: أنّك قد عرفت فيما تقدّم أنّه لا دليل على وجوب تعليق المولى أمره بنفس العنوان القائم به غرضه، بل له أن يتنزل عنه و يوجّه أمره الى مصاديقه، لتعارف الناس عليه، أو اختفاء الجامع عليهم، أو نحو ذلك، و لذلك قلنا: بعدم وجوب عنوان المقدّمة أو الموصل على القول بوجوب المقدّمة، فصرف وحدة الغرض لا يكون دليلا على تعلّق أمره بالجامع، بعد كونه خلاف ظاهر الكلام، و عدم انحصار تصوير الوجوب التخييريّ فيه، كما هو مفروض المقام، بل لا بدّ من‌


[1] و أما موارد النقض المذكورة في النهاية، فالظاهر انها من اشتباه الفاعل الإلهي بالطبيعي، فتدبّرها (منه عفي عنه).

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 379
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست