و الكلام تارة في إمكان البقاء و اخرى في الدليل عليه:
أمّا الأوّل فهو مبني على تركّب الوجوب من أمرين: الإذن في الشيء أو طلبه، و المنع من تركه- و من المعلوم أنّه أمر اعتباري بسيط- أو كونه حقيقة تشكيكية تقع فيها الحركة من القويّ الى الضعيف، أو كونه مركّبا خارجيا من مادّة و صورة- على اشكال فيه و تسامح- فواضح أنّه بسيط اعتباري غير مشكّك و البقاء فيه بقاء الشخص لكنّه غير ممكن [2].
نعم، ربما كانت الإرادة التشريعية أعني الاشتياق الى فعل العبد المنشأ للبعث نحوه و ايجابه أمرا ذا تشكيك، فإنّ حبّ فعل الغير اذا اشتدّ يوجب ايجابه، و اذا ضعف و لو بعد قوته يكون منشأ لانشاء استحبابه، و كيف كان فليس من مراتب منشئه أيضا المبدأ النفساني الموجب لانشاء الجواز بالمعنى الاخصّ؛ فما في تقريرات بعض الأعلام (قدّس سرّه) من جعل الوجوب نفس هذه الإرادة في مقام اظهارها،
[1] زيادته عمل بما وعدناه أوّل الكتاب و إن كان خلاف متن الكفاية، كما مرّ (منه عفي عنه).
[2] جعل البقاء مبنيا على أحد هذه الامور إنما يكون اذا اريد من البقاء بقاؤه في ضمن شخص واحد، كما هو حقيقته، و إلّا فلو اريد منه ما يعمّ بقاء الكليّ، و لو في ضمن فرد آخر، كما في القسم الثالث من الكلّيّ، فامكان بقائه مما لا ريب فيه، فالجواز بالمعنى الأعمّ موجود بالوجوب، و باق بالاباحة أو الاستحباب- مثلا- (منه عفي عنه).