responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 358

مضافا الى أنّ ظاهر قوله «رفع ما لا يطيقون» في امثال المورد مما لا يطيق إلّا أحدهما لا بعينه، و لا يطيق الثاني، رفع الوجوبين عن أحدهما، و لذلك نقول:

بدلالته على جواز ارتكاب احدهما عند الاضطرار الى أحدهما، غاية الأمر أنّه اذا كانا متساويين تخيّر بينهما، و اذا كان أحدهما أهمّ فلرعاية أهمّيّته لا أصله، عليه أن يفعل أو يترك غيره، بعد معلوميّة بقاء الملاك، و انّ رفع الحكم هنا ترخيص في خلاف المطلوب من باب اللّابدّيّة، فيتقدر بقدرها. هذا.

التقرير الرابع: ما اختاره المحقّق صاحب نهاية الدراية (قدّس سرّه)، و حاصله: أنّ كلّ أمر بمنزلة المقتضى لامتثاله، و امتثاله أثر له، و المقتضيان اذا كان مقتضاهما ضدّين فإنّما يتنافيان اذا اجتمعا في التأثير، و أمّا اذا قيّد تأثير أحدهما بعدم تاثير الآخر فلا منافاة أصلا. انتهى.

أقول: و نظيره ما اختاره سيّدنا الاستاذ العلّامة البروجردي (قدّس سرّه) حيث أفاد: أنّ المولى اذا رأى خلو الزمان و عدم اشتغاله بالأهمّ فأيّ مانع من الأمر بالمهمّ في خصوص هذا الظرف؟ و إنّما يلزم المحذور إن أمر به و لو في زمان اشتغال الظرف بضده الأهمّ «انتهى ملخّصا».

أقول: إنّ الأمر بالمهمّ، و إن كان مقيّدا بخصوص صورة العصيان و عدم تأثير هذا المقتضى و خلوّ الظرف عن مقتضاه، إلّا أنّ المفروض بقاء الأمر بالأهمّ أيضا، ففي لحاظ المولى و تمثّل أوامره فالمقتضى موجود، و الظّرف مشغول، و صفحة التكوين قد لا تشتغل بشي‌ء منهما، و مجرّد ترتّب أحدهما على الآخر لا يوجب فعليّة أثر المترتّب و اشتغال الظرف به تكوينا و خارجا.

و بعبارة اخرى: اذا فرض أنّ المكلّف تارك للأهمّ فهو مأمور بهما، و لازمه طلب الجمع بين الضّدّين، و هو غير مقدور، بل غير ممكن مع حفظ الفرض، كما مرّ تفصيله. كما أنّه بناء على ما هو التحقيق من المختار في بيان بطلان التّرتّب، يلزم تنجّز التكليف عليه اكثر ممّا يقدر عليه. نعم، بعد البناء على صحّة التّرتّب فلا يرد عليه إشكال اختلاف المتلازمين في الحكم الفعلي، و لا إشكال صيرورة وجوب‌

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست