responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 251

منتهى الاصول‌ [1]، و حاصله: أنّ القيد الغير المقدور إن لم يكن الوجوب مشروطا به بل تعلّق بالفعل المقيّد به، يلزم تعلّق أمر غيري بتحصيله، مع أنّه غير مقدور، مضافا الى أنّه اذا كان لمتعلق التكليف تعلّق بأمر خارجيّ- كتعلق الشرب بالخمر- فلا محالة يؤخذ هذا الأمر في القضايا الخارجية التي منها قضايا الأحكام مفروض الوجود، و فرض وجوده يقتضي أن لا يتحقّق التكليف إلّا بعد تحقّقه.

هذا [2].

و فيه: أنّ الأمر بالمقيّد ليس بحيث لا يمكن انفكاكه عن الأمر الغيريّ بالقيد، كيف؟ و الأمر الغيري له مباد خاصّة و إن كانت تابعة و بملاحظة ذلك الغير، إلّا أنّه أيضا تكليف ناش عن مباد مخصوصة به، و يعتبر فيه ما يعتبر في سائر التكاليف من الشرائط العامّة، فلا يتعلّق الوجوب نحو القيد إلّا اذا كان تحت قدرة المأمور، و هذا لا ينافي في تعلّق الأمر بالمقيّد بعد إمكان تحصيله اذا تحقق القيد بنفسه‌ [3].

و أمّا القضايا المتكفّلة لبيان الأحكام و إن كانت بمنزلة القضايا الخارجيّة، إلّا أنّ مفادها بحسب الظهور العرفي الّذي هو الملاك في أمثال المورد جعل الحكم على واقع ما تحكي عنه عناوين المكلّفين، فاذا تحقّق موضوع الحكم بصدق العنوان على مكلّف، فلا محالة يحكم عليه بالحكم المتعلّق بمتعلّقه على أنحائه من الوجوب و الحرمة و غيرهما.

الثالث: قضية اعتبار التكليف بالقدرة، و الجواب عنه واضح‌ [4] كما في الكفاية [5]، و إيراد النهاية عليه متفرع على الإيراد الأول، فالجواب عنه يظهر


[1] منتهى الاصول ج 1 ص 167- 168.

[2] فوائد الاصول ج 1 ص 184- 188.

[3] و منه يظهر: أنّه لا حاجة الى جعل متعلق الوجوب ذات الحصّة التوأمة مع الأمر الغير المقدور كما في المقالات، مضافا الى ما في أصل التصوير من الإشكال. «منه عفي عنه».

[4] لكنّ الحقّ: أنّ المحذور اللازم لو سلّم ليس محذور تكليف غير القادر، بل محذور التكليف نحو ما يمتنع تحقّقه، و هو محال، كما أشار اليه في الفصول و نهاية الدراية، إلّا أنّ الجواب عنه هو ما في الكفاية. (منه عفي عنه).

[5] الكفاية: ص 130.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست