responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 199

و منها: غير ذلك ممّا هو مذكور في تقرير المحقّق النائيني‌ [1] و حكاه في مستدركات النهاية، و الجواب عنه واضح، فراجع النهاية [2] و ما كتبته من تقرير بحث سيّدنا العلّامة الاستاذ- مدّ ظله العالي- و ذيله.

و ممّا ذكرنا في قاعدة الطهارة تعرف حكم أصالة الحلّ؛ فإنّ تقريب الحكومة و دفع اشكالاتها واحد واضح، فتدبّر.

و من الاصول: الاستصحاب، و هو عامّ يجري في تنقيح موضوع التكليف و في إثبات أصل الوجوب و التكليف.

و التحقيق فيه أن يقال: إنّ الظاهر من قوله: «لا تنقض» و نحوه أنّ المكلّف مأمور في عالم التعبّد بأن لا ينقض يقينه، بل يبقيه على ما كان، فيقينه باق في عالم التعبّد، و تعبّد الشارع ينتهي بنفس الحكم ببقائه، ثمّ يتفرّع على أنّه متيقّن و محرز للواقع أنّه يترتّب على ما تيقّن به جميع أحكام الواقع، لا لأنّ الشارع حكم عليه و تعبّد فيه بجميع أحكام الواقع كما في قاعدة الطهارة، بل إنّما حكم الشارع و عبّد بوجوب البناء على بقاء اليقين، و عدم نقضه بالشك، فهو قد حكم و عبّد بذلك لا غير، لكن لمّا كان بعد ذلك التعبّد قد أحرز المكلّف الواقع فقهرا يرتّب عليه آثاره، فاذا انكشف أنّه لم يكن من الواقع عين و لا أثر، و أنّ بناءه لم يطابق الواقع يعلم بأنّه لم يكن المشكوك محكوما عليه بأحكام الواقع و إن جرى عليه أحكامه بمقتضى الإحراز التعبدي.

و منه: تعرف ما في كلام سيّدنا الاستاذ- مدّ ظلّه العالي- و كلمات صاحب نهاية الدراية (قدّس سرّه) و فيها مواضع أخر للنظر لعلّه تأتي الإشارة اليه في البحث عن الأمارات.

هذا كلّه بالنظر الى مقتضى العبارة المعروفة عنهم (عليهم السّلام): «لا ينقض اليقين بالشكّ» أو «فإنّ اليقين لا يدفع بالشكّ» بنفسها.

إلّا أنّه قد يقال: إنّ مقتضى هذه العبارة بنفسها و إن لم يكن هو الإجزاء إلّا أنّه‌


[1] راجع اجود التقريرات ج 1 ص 198- 200.

[2] نهاية الدراية: ج 1 ص 239- 241 ط المطبعة العلميّة.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست