responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 124

نعم، يمكن أن يورد عليه بالنقد على المقدمة الاولى، فإنّ مفروض الشارع و إن كان تعلق الأمر بذات العمل إلّا أنّه لا يجب أن يكون هذا الأمر أمرا مستقلا، بل الأمر المتعلق بالمركّب أو المقيّد ينبسط على ذات العمل، و يقصد المكلّف في عمله هذا الأمر، فلا مجال للزوم الخلف أصلا.

إلّا أنّ صاحب الكفاية أورد عليه‌ [1]:

أوّلا: بأنّ تحليل المقيّد الى ذات و تقيد عقليّ و لا يمكن أن يبتنى باب الامتثال إلّا على أساس عرفيّ عقلائيّ فالمقيد و الذات في نظر العرف واحد لا يصحّ تفكيكهما ليقال بانبساط التكليف على الذات، فتصوير التقييد باطل.

و ثانيا: بأنّ تعلق أمر شرعيّ بالقصد محال، فإنّ القصد هو الإرادة، و الإرادة يستحيل تعلّق الأمر بها، إذ المأمور به لا بدّ و أن يكون أمرا اختياريا، و لو كانت الإرادة اختيارية لاحتاجت الى إرادة اخرى، و هذا ممّا يوجب التسلسل المحال.

و ثالثا: أنّ كلّ أمر فإنّما يدعو الى نفس متعلّقة، فالأمر بالمقيّد أو المركّب- أعني الصلاة بقصد القربة- إنّما يدعو الى هذه المجموعة بما أنّها مجموعة لا إلى أجزائها إلّا في ضمنها، و عليه فلا يمكن الدعوة الى الذات إلّا إذا كان المفروض تعلّق أمر مستقلّ بها، و هذا هو الخلف المحال.

أقول: و الحقّ اندفاع إيراداته الثلاث بأجمعها:

أمّا الأوّل: فلأنّ العقلاء إذا عرض عليهم الصلاة و الصوم- مثلا- يرونهما أمرين متباينين كلّ عن الآخر، و لا كذلك إذا عرض عليهم الصلاة، و الصلاة الى القبلة- مثلا- فإنّه لا ريب في أنّهم لا يرونهما متباينين، بل يحكمون بالبداهة بأنّ الثانية هي الاولى بعينها، إلّا أنّها تزداد عليها باشتراط أن تكون الى القبلة، بحيث لو امر أحد بالصلاة مطلقة، و آخر بالصلاة الى القبلة لكان المأمور به لهما أمرا واحدا، و إنّما يزيد الثانية على الاولى بشرط فقط، و هذا دليل واضح على أنّ تحليل المشروط الى ذات و تقيد تحليل عرفيّ، و لا فرق عندهم من هذه الناحية


[1] الكفاية: ص 95.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست