responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 115

إنّما المجعول هو نفس التكليف و القانون و هو تمام الموضوع للآثار المعروفة.

و ثالثا: أنّ الإطلاق هو رفض القيود، و بعد تسليم وجود حقيقة البعث و الطلب في المندوبات عند العرف و العقلاء، فالإطلاق يرفع أيّ خصوصية كانت، و يكون لازمه إرادة معنى يكون متحققا في المندوب و الواجب كليهما، و لا يصحّ إرادة خصوص فرد من باب مقدمات الإطلاق.

و رابعا: أنّ هذا التقريب دقيق غير قابل للاتّكال عليه- عند العرف- لبيان المقصود، فهو نظير إطلاق الوجود و إرادة خصوص الواجب، نظرا الى أنّه صرف الوجود الذي لا يشوبه العدم، فكما لا يمكن الاتّكال عليه في المحاورات العرفية فكذلك فيما نحن فيه.

و أمّا الإيراد عليه: بأنّ الإرادة لمّا كانت من الامور الممكنة المحدودة فلا محالة لها ماهية و حدّ، فسواء تحقّقت في الوجوب أو الندب فهي محدودة، فلا تصحّ دعوى أنّها غير محدودة في الواجب لكي يتمّ بيان اقتضاء مقدمات الإطلاق‌ [1].

فمدفوع: بأنّ المراد من الحدّ المذكور في الاستدلال ليس الحدّ الذي به قوام نفس المعنى، بل المراد أنّه بعد حفظ المعنى بمقوّماته فالواجب لا تحديد و لا تقييد فيه زائدا على أصل المفهوم، بخلاف الندب، فإنّه محدود مضافا الى حدود المفهوم بقيد عدم المنع من الترك، و الاطلاق يدفع القيود الزائدة، فلازمه أن يحمل على خصوص الوجوب.

بل التحقيق أن يقال: إنّ العقلاء يحكمون بأنّه إذا صدر من المولى و المقنّن بعث و طلب بأيّ أداته كان فهو حجّة عندهم على العبد، لا يقبل منه دعوى احتمال إرادة الندب إذا ترك امتثاله، مع اعترافه بأنّ المولى لم ينصب قرينة على جواز الترك، فهذا البناء العقلائي في باب الإطاعة و الامتثال حجّة عقلائية عليها مدار الإطاعة و العصيان، و بها الثواب و العقاب، كما لا يخفى.


[1] راجع المحاضرات: ج 2 ص 129.

نام کتاب : تسديد الأصول نویسنده : المؤمن القمي، محمد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست