responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 87

و لو جنى أحدهما: فإن أمكن الاقتصاص بما لا يضر الأخر كقطع يد و نحوه ثبت القصاص مع التعدد، و مع الاتحاد أيضا في وجه قوي. و أما في المضر لا قصاص مع التعدد قطعا، بل الدية في ماله. و أما مع الاتحاد فيحتمل الثبوت، و الأقوى المنع أيضا. و في كون الدية بالتمام أو بالنصف كما مر في ثمن المغصوب [1].

الثامنة: أن ما ذكرناه حكم ذي الحقوين من حيث هو كذلك

، و قد يكون ذو الحقوين ممسوحا ليس فيه الفرجان، و المتجه فيه أيضا القرعة، كما مر. لكن مع تعددهما في الانتباه يحتمل استعمال قرعة واحدة، فيحكم بالذكورة أو الأنوثة فيهما معا. و يحتمل استعمال القرعة لكل منهما، فقد يكون أحدهما ذكرا و الآخر أنثى، و هذا هو الأقوى. فإن أخرجتهما القرعة ذكرين أو أنثيين فلا كلام، و صار حكمهما ما فصلناه. و إن أخرجت أحدهما ذكرا و الآخر أنثى، فهما أخ و أخت تجري عليهما أحكام الذكورة و الأنوثة كل برأسه، و حيث إنهما ممسوحان كما هو الفرض فلا إشكال هنا، لعدم جواز النكاح. و قد يكون خنثى له ما للرجال و ما للنساء، فمع الاتحاد في الانتباه كما في الرواية [2] يكون واحدا خنثى، و يجري عليه ما سلف من أحكامه في العلائم أولا مع ما مر من تعارضاتها. و يزيد هنا وجود العلائم للذكورة في أحدهما و الأنوثة في الأخرى، فعلى ما اخترناه من كون الأمارات وصفية [3] لا تعبدية، فالمدار قوة الرجحان في نظر الحاكم، فإنه و إن كان مقتضى الانتباه دفعة هو الوحدة، لكن قد يوجد اللحية في أحدهما دون الأخر، و لذا [4] لو تعاضدت بغيرها من أمارات الذكورة و الأخرى


[1] راجع ص: 79.

[2] انظر الوسائل 17: 581، الباب 5 من أبواب ميراث الخنثى و ما أشبهه.

[3] كذا في أكثر النسخ، و في «ف»: وضعيّة.

[4] في «م»: و كذا.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست