responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 71

فهنا كلام من وجوه:

أحدها: هل يصح عقدها

لعموم دليل النكاح، أو لا لأنه جمع بين الأختين؟ وجهان، و قد صرح الفاضل بأنهما في النكاح واحد و إن كان أنثى [1] و كذا في المسالك [2] كما عرفت و هو كلام منظور فيه جدا. اللهم إلا أن يقال: إن عموم أدلة النكاح قضى بالجواز، و المتبادر من قوله تعالى وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ [3] غير هذا الفرض، فيدخل تحت العموم. أو يقال: إن منشأ عدم جواز الجمع بين الأختين ليس إلا من جهة كونه منشأ للتشاجر و التنازع و قطع الرحم، و هذا لا يكون إلا مع تعدد الفرج، فإذا كان الفرج واحدا فلا تنازع. و فيهما نظر. أما الأول: فلأنه كما لا يعلم دخوله في الجمع بين الأختين لا يعلم دخوله في (ما وراء ذلك [4] و الأصل في النكاح بعد الشك في العموم التحريم.

و أما الثاني: فلمنع كون العلة ذلك، و لو سلم فالتشاجر موجود أيضا، إذ ليس ذلك لمحض الوطي، بل لعل لسائر المقدمات و الميل و نحوها أيضا مدخل [5] في ذلك، و التفكيك فيها هنا ممكن، فعدم الجواز أولى، بل أقوى.

و ثانيها: أنه هل يجري عليه [6] في القسمة و عدد الزوجات حكم الواحدة [7]

إن قلنا بجواز نكاحه، لاتحاد الفرج و هو العمدة في ذلك أو لا، بل هو قائم مقام


[1] القواعد 2: 187.

[2] المسالك 2: 342.

[3] النساء: 23.

[4] قوله تعالى وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ النساء: 24.

[5] في «ن»: مدخلا.

[6] كذا في النسخ، و المناسب تأنيث الضمائر هنا كما في الوجه الأوّل، و التذكير أيضا صحيح باعتبار رجوع الضمائر إلى «من له بدنان».

[7] في «ن»: الواحد.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست