لعموم دليل النكاح، أو لا لأنه جمع بين الأختين؟ وجهان، و قد صرح الفاضل بأنهما في النكاح واحد و إن كان أنثى [1] و كذا في المسالك [2] كما عرفت و هو كلام منظور فيه جدا. اللهم إلا أن يقال: إن عموم أدلة النكاح قضى بالجواز، و المتبادر من قوله تعالى وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ[3] غير هذا الفرض، فيدخل تحت العموم. أو يقال: إن منشأ عدم جواز الجمع بين الأختين ليس إلا من جهة كونه منشأ للتشاجر و التنازع و قطع الرحم، و هذا لا يكون إلا مع تعدد الفرج، فإذا كان الفرج واحدا فلا تنازع. و فيهما نظر. أما الأول: فلأنه كما لا يعلم دخوله في الجمع بين الأختين لا يعلم دخوله في (ما وراء ذلك [4] و الأصل في النكاح بعد الشك في العموم التحريم.
و أما الثاني: فلمنع كون العلة ذلك، و لو سلم فالتشاجر موجود أيضا، إذ ليس ذلك لمحض الوطي، بل لعل لسائر المقدمات و الميل و نحوها أيضا مدخل [5] في ذلك، و التفكيك فيها هنا ممكن، فعدم الجواز أولى، بل أقوى.
و ثانيها: أنه هل يجري عليه [6] في القسمة و عدد الزوجات حكم الواحدة [7]
إن قلنا بجواز نكاحه، لاتحاد الفرج و هو العمدة في ذلك أو لا، بل هو قائم مقام