responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 69

ذي الحقوين خاصة فلا إشكال، لأنه مسلط على ماله، و لا مدخل لشريكه في ذلك. و لو كان العمل من جانبه ككونه أجيرا أو وكيلا أو عاملا، و نحو ذلك من العقود العملية فهنا وجوه: أحدها: عدم جواز مباشرة أحدهما ذلك، لأنه شريك لا يمضى تصرفه إلا بإذن الأخر، كالدابة بين مالكين، فلا يؤجر [1] أحدهما إلا بإذن الأخر. و ثانيها: الجواز، لأنه مسلط على نفسه، غايته تسلط الأخر أيضا على ذلك، فله إعماله في ذلك، و للشريك اجرة مثل حصته جمعا بين الحقين، و عدم إمكان قسمته إلا كذلك. ثالثها: لزوم المهاياة كالعبد المشترك، فيقتسمان للأزمان [2] و لو بحكم الحاكم، فكل مسلط في حصته أن يعمل ما يشاء و على الأخر تبعيته. و لا ريب في قوة الوجه الأخير. و لو تقبل كل منهما عملا لا ينافي الأخر فلا كلام في الجواز. و لو صارا أجيرين لشخص واحد برضاهما فالأجرة بينهما سواء، و هل يعد هذا من شركة الأبدان فيبطل، أو لا فيصح؟ الأقوى البطلان إلا مع توزع العمل و تقبل كل حصته لنفسه. و أما في الإيقاعات المالية كالفسخ و الشفعة و العتق و الوصية في وجه و التدبير و الإذن و الإجازة يلتزم كل بحكم نفسه و ماله، كالشخصين الممتازين. و إن قلنا بالاتحاد، فهل يكفي رضاء واحد [3] منهما في عقد أو إيقاع مما ذكر سابقا لدخوله تحت الأدلة، أو لا بل يعتبر رضاهما معا؟ الأجود الثاني، لأن كلا منهما كالعضو و المال واحد لهما.


[1] في «ف، م»: فلا يوجرها.

[2] كذا في «م» و في هامشه: فيقسمان الأزمان، خ. و في «ن»: فيقسمان للأزمان.

[3] في «ن»: كلّ واحد.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست