حكم كلي يمكن فيه اعتبار الدوام و الاستمرار في الأمارة، بخلاف المقام، فإنه قضاؤه (عليه السلام) في مولود خاص في ميراثه. مع أن دلالة الانتباه على الوحدة و التعدد أقوى بحيث يبعد اختلافه، بخلاف البول و نحوه، كما لا يخفى. و الذي يقوى في النظر الوجه الأخير، بل هو الأوفق بالنص و الفتوى أيضا، فتدبر.
فائدتان:
أولاهما: أنه على القول باعتبار الاستمرار، فهل يكفي فيه المرتان أو الثلاث، أو يعتبر ما يصدق به العادة؟ و الذي يترجح في النظر كفاية المرتين، لوجود معنى التجدد المستفاد من النص فيه، و استقراء موارد الشرع من اعتبارهم في العادة المرتين، و نصوص الحيض الحاكمة بالعادة بهما، فليكن هنا كذلك. ثم على تقدير تحقق العادة و الحكم، فإن انقلبت بعد ذلك العادة و تكررت في خلافه، فهل يعمل بالثانية كعادة الحيض فيدور الذكورية و الأنوثية مدار العادة في خروج البول مثلا، أو لا، بل ينتقل بعد ذلك إلى الأمارة التي بعدها، لتعارض الاولى و سقوطها عن الاعتبار، فإن لم يكن وراءها علامة فهو المشكل الذي يقضي فيه كل على مذهبه، أو لا ينتقض الحكم بالانقلاب مطلقا، استصحابا لما ثبت و الشك في كون التغير رافعا له أم لا، و لإطلاق النص في الحكم بذلك الشامل لما لو تجدد ما يغايره؟ وجوه. و الذي يقوى في النظر القاصر الوجه الأوسط، إذ لا إطلاق في النص بحيث يشمل هذا الفرض، و الحكم مراعى بعدم انكشاف الخلاف، فلا وجه للاستصحاب، فتأمل جدا. و ثانيتهما: أن على القول بالمرة فهل العبرة بها كيف اتفق، أو لا، بل ما يتفق بعد