responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 540

و بعبارة اخرى: إن المجتهد و المقلد له واقع واقعي، و واقع اضطراري هو ما فهمه بالاجتهاد أو التقليد، و هو الذي نسميه بالظاهري العقلي، و ليس هناك شيء، فإذا انكشف خلاف الواقعي الأولي ثبت ذلك الأمر في ذمته، فلزمه الإتيان. و أما الخارج عنهما فله أوامر ثلاث، أحدها: ما فهمه بمتابعة آبائه و نحوه، فيلزمه الإتيان به، مع أنه كان مكلفا بمطابقة رأي المجتهد، فإذا انكشف مخالفته للواقع- بمعنى رأي المجتهد فقد بقي هذا الخطاب في ذمته لزم عليه الإتيان به، لأنه فريضة فاتت عنه. نعم، لو أتى بمقتضى التقليد و الاجتهاد قضاء ثم انكشف أنه مخالف لأصل الواقع أيضا، لزمه القضاء ثانيا، و السر في كل ذلك: أن الميزان في لزوم القضاء وجود تكليف في الواقع على غير ما فعله بمقتضى اعتقاده، فإن ما فعله لا يجزئ إلا عما اعتقده مأمورا به، و أما الأمر الواقعي فيبقى بعد حصول العلم إلى أن يمتثل به [1]. و من هنا يعلم: أن الاجتهاد أو التقليد و إن كان بالنسبة إلى ما فعله واقعيا لكن الواقع الأولي الاختياري أيضا ثابت بالنسبة إليه، فلو وجد ما فعله مخالفا لرأي المجتهد وجب القضاء على مقتضى رأيه، فإذا أتى به كذلك يبقى مظنون المطابقة للواقع، فإذا انكشف خطأ المجتهد قطعا وجب القضاء أيضا كما ذكرناه في المقلد فإن هذا العامي بعد العمل بقول المجتهد يصير كالمقلد، و قد مر حكمه. و من ذلك ظهر: أنه لو وجد ما فعله أولا باعتقاده مطابقا للواقع قطعا و وجد فتوى الفقيه مخالفا للواقع ليس عليه قضاء أصلا، لأن المعتبر إنما هو مطابقة أصل الواقع، و مطابقة رأي المجتهد قد اعتبرت من جهة أنه طريق الواقع، فإذا علم فلا حاجة إلى رأي المجتهد، و ذلك واضح مما قررناه.

القسم الرابع: هو الاتي مطابقا للواقع مع عدم اعتقاده المطابقة

، كما لو كان


[1] في «ف، م»: يمثل به.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست