responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 533

لفوات المأمور به عنه، فيشمله أدلة القضاء، أو بقاء الأمر الأول لو كان موسعا غير موقت أو مع بقاء الوقت، فلازمه الإتيان على نحو مطابق. و مرادنا بالمعتقد للمخالفة: من اعتقد أن هذا العمل غير مأمور به، سواء كان باجتهاد أو تقليد أو باعتقاد من الأمور الأخر، فإن كل ذلك سواء في ما مر. و هذه المسألة إن لم تكن من الضروريات فلا شك في كونها إجماعيا، فأقامه الحجج اللفظية أو العقلية غير محتاج إليها.

القسم الثالث: هو الاتي بالعبادة مخالفا للواقع معتقدا للمطابقة

، و فيه صور: أحدها [1]: أن يكون اعتقاده المطابقة علما قطعيا من إجماع أو غيره من أسباب العلم. و ثانيها: أن يكون اعتقاده حاصلا عن اجتهاد. و ثالثها: أن يكون معتقدا للمطابقة بالتقليد. و رابعها: أن يكون الاعتقاد الظني من غير الطريقين، كاعتقاد أكثر العوام و النسوان [2] و هذه الأشخاص لو لم ينكشف لهم الواقع و بقي لهم اعتقاد المطابقة إلى حال الموت، فلا ريب في حصول الثواب و عدم العقاب، و إنما البحث في القضاء عنهم، و يعلم ذلك من بيان الحكم في صورة الانكشاف. و احتمال ترتب العقاب على القسم الرابع بل القول به كما نقله بعض المتأخرين [3] إما مبني على منع الصغرى و هو كون المكلف قاصرا غير ملتفت إلى لزوم الاجتهاد أو التقليد و إما مبني على ثبوت العقاب على ما لم يعلم أيضا، و الأول خلاف الفرض و خلاف الوجدان، و الثاني خلاف طريقة العدل. و بالجملة: لا يهمنا البحث في جهة الثواب و العقاب، و لتفصيل الكلام فيه محل آخر.


[1] كذا في النسخ، و المناسب: إحداها. ثانيتها.

[2] في «م»: النساء.

[3] ظاهر كلام المحقّق القميّ (قدّس سرّه) أنّه قول المشهور، انظر القوانين 2: 140- 150.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست