responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 525

و إما أن يأتي بها مخالفا للحكم الإلهي مع اعتقاده المخالفة. و إما أن يأتي بها موافقا للحكم الواقعي غير معتقد بالموافقة. و إما أن يأتي بها مخالفا للواقع مع اعتقاده الموافقة. فهذه أقسام أربعة لا خامس لها، فلنبحث عن الأقسام بما يوضح المرام [1].

القسم الأول: هو الاتي بها مطابقا للواقع مع اعتقاد المطابقة

، و فيه صور: أوليها: أن يكون الاعتقاد بالمطابقة على طريق العلم القطعي الوجداني الذي لا يحتمل فيه الخلاف عادة، إذ هو الميزان في الأحكام الشرعية و إليه ينصرف إطلاق لفظ (العلم) في الكتاب و السنة، و هذه العبادة صحيحة بمعنى: حصول الامتثال و ترتب الثواب، و صحيحة بمعنى: كونه مسقطا للقضاء لو كان لتلك العبادة قضاء، لأنه آت بالعبادة على الوجه المأمور به، فيفيد الأجزاء، و هو إجماعي عند الأصحاب لا أعرف فيه خلافا. و لا يفترق الحال في هذا الفرض بين كون هذا العلم ناشئا عن اجتهاد مصطلح، أو تقليد موصل للعلم، أو لقرائن آخر، إذ ليس وراء العلم شيء، و أدلة التقليد و الاجتهاد إنما هو مع عدم حصول العلم القطعي، كما يشهد به تقييد الروايات و الآيات السؤال عن أهل الذكر و العلم بصورة عدم العلم [2] فلا تذهل. و ثانيتها: أن يكون الاعتقاد ناشئا عن اجتهاد ظني معتبر، بمعنى: قيام دليل على حجيته، و هذا أيضا موجب لحصول الثواب و سقوط القضاء لو كان قضاء، إذ الفرض موافقة الواقع فيجزئ. و غاية ما ثبت شرطية الاجتهاد أو التقليد مع عدم العلم و هو حاصل، فقد حصل المأمور به مطابقا للواقع بطريق مجعول من الشرع. و ثالثتها: أن يكون الاعتقاد عن تقليد معتبر جامع للشرائط المقررة من


[1] في «ف، م»: المراد.

[2] مثل قوله تعالى. فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لٰا تَعْلَمُونَ النحل: 43، الأنبياء: 7. و انظر الوسائل 18: 12، الباب 4 من أبواب صفات القاضي، ح 14.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست