responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 504

عنوان 21 لم يخرج عن الأصل السابق إلا النجاسات المشهورة إذا علمت بعناوينها، و المرجع في الشك فيها أيضا إلى الأصل السابق. نعم، قد ادعي: أن الأصل في الدم النجاسة [1] و قواه بعض المتأخرين [2]. فلو شك أن هذا الدم من الدماء الطاهرة أو النجسة فالأصل النجاسة، و الوجه في ذلك أمور

أحدها: أن المحقق في المعتبر قال: كل دم نجس إلا دم غير ذي النفس بإجماع علمائنا

[3]. و هذه العبارة تدل بعمومها على كون المشكوك فيه داخلا تحت مورد النجاسة، و لا يخرج منه إلا ما علم كونه من غير ذي النفس. فإن قلت: هذا الكلام إنما يتم لو قلنا بأن الألفاظ موضوعة للأمور المعلومة أو منصرف إليها، حتى يصير المعنى: حتى يعلم أنه من غير ذي النفس، و كلاهما


[1] نسبه العلّامة الوحيد إلى بعض العماء، و قال: و هو الظاهر من الشيخ و غيره، مصابيح الظلام (مخلوط): 434.

[2] لم نقف عليه؛ إلّا أنّ السيّد العاملي قال: و قال الأستاذ الشريف: يبتني ذلك على أنّ الأصل في الدم الطهارة أو النجاسة؟ ثمّ مال إلى الثاني، مفتاح الكرامة 1: 138.

[3] المعتبر 1: 420.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست