نعلم أنها تشمل ما لا نفس له سائلة أم لا، بحيث يكون معنى اللفظ لغة أو عرفا مشتبها. و لا ريب أنه حينئذ يرجع إلى الشبهة الحكمية، إذ كما يكون الاشتباه في الحكم من جهة تعارض الأصول و الأدلة و عدم الترجيح أو لعدم وجود دليل على أحد الجانبين، كذلك قد يكون للشك في شمول الدليل للمشكوك [1] كما مثلناه فإذا دخل في الشبهة الحكمية يجيء فيه ما أسلفناه من الأدلة في أصل مشتبه الحكم حرفا بحرف، فعليك بالتأمل و الإجراء. و احتمال أن يقال: إنه بعد ورود الدليل و إجمال اللفظ يصير المشكوك فيه من باب شبهة محصورة فلعله في الواقع نجس داخل تحت اللفظ، و فرق بينه و بين المشكوك من أصله، فلا يجري فيه الأصول. مدفوع بأن مقتضى الأصل عدم الفرق، إذ لم يثبت النجاسة ظاهرا، فيجري فيه الأدلة، فتدبر.
البحث الثالث: في شبهة الموضوع الصرف
كدوران اللحم الملقى بين الميتة و المذكى، و البول بين غير المأكول و المأكول، و الفضلة كذلك. و الأصل فيه أيضا الطهارة، عملا بالأصول و الأدلة السابقة. و قد عرفت مصير جماعة إلى انحصار دلالة الموثقة [2] فيه [3] و منعه بالنسبة إلى المقام الأول [4] فثبوت الأصل هنا أولى من ثبوته في الحكمية، مع أن هنا