responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 498

نعلم أنها تشمل ما لا نفس له سائلة أم لا، بحيث يكون معنى اللفظ لغة أو عرفا مشتبها. و لا ريب أنه حينئذ يرجع إلى الشبهة الحكمية، إذ كما يكون الاشتباه في الحكم من جهة تعارض الأصول و الأدلة و عدم الترجيح أو لعدم وجود دليل على أحد الجانبين، كذلك قد يكون للشك في شمول الدليل للمشكوك [1] كما مثلناه فإذا دخل في الشبهة الحكمية يجيء فيه ما أسلفناه من الأدلة في أصل مشتبه الحكم حرفا بحرف، فعليك بالتأمل و الإجراء. و احتمال أن يقال: إنه بعد ورود الدليل و إجمال اللفظ يصير المشكوك فيه من باب شبهة محصورة فلعله في الواقع نجس داخل تحت اللفظ، و فرق بينه و بين المشكوك من أصله، فلا يجري فيه الأصول. مدفوع بأن مقتضى الأصل عدم الفرق، إذ لم يثبت النجاسة ظاهرا، فيجري فيه الأدلة، فتدبر.

البحث الثالث: في شبهة الموضوع الصرف

كدوران اللحم الملقى بين الميتة و المذكى، و البول بين غير المأكول و المأكول، و الفضلة كذلك. و الأصل فيه أيضا الطهارة، عملا بالأصول و الأدلة السابقة. و قد عرفت مصير جماعة إلى انحصار دلالة الموثقة [2] فيه [3] و منعه بالنسبة إلى المقام الأول [4] فثبوت الأصل هنا أولى من ثبوته في الحكمية، مع أن هنا


[1] في غير «م»: على المشكوك.

[2] يعني قوله (عليه السلام): «كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر» قد في ص: 491.

[3] تذكير الضمير باعتبار رجوعه إلى «البحث الأوّل».

[4] كذا، و المناسب: البحث الأوّل.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست