responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 490

بالطهارة كالصلاة مثلا إذ مع ثبوته لا بد من الاحتراز عن المشكوك للاشتغال بالعبادة المقتضية للقطع بالامتثال المستلزم للاجتناب. قلت أولا: ان حجية أصل البراءة [1] قد تثبت بالأخبار، و قد قررنا في الأصول ورودها على قاعدة الاشتغال، فالشك في المانعية و إن اقتضى عقلا الاحتراز عن المشكوك، لكن أخبار البراءة يدفع هذا التكليف و يرخص في المباشرة و يرفع المانعية، مضافا إلى أن تمامية المطلوب يمكن في مثل هذا الفرض بعدم القول بالفصل، على إشكال قد أشرنا إليه مرارا. و في المقام كلام طويل أعرضنا عنه مخافة التطويل.

السادس: الحصر العقلي

، و هو أن يقال: إن الوجوه المتصورة في صورة الشك أمور ستة: إما الحكم بالطهارة، أو الحكم بالنجاسة، أو التخيير بين الأمرين، أو التوقف في البين، أو التنصيف بأن يحكم على النصف بالطهارة و على النصف الأخر بالنجاسة كتعارض الأمارتين في باب الدعوى أو القرعة، و الخمسة الأخيرة باطلة، فثبت الأول. أما القرعة فليس موردها كما حررناها إلا الأمر المشكل، و معناه: ما لا مناص عنه من شرع أو عقل، و مع وجود المناص هنا لا إشكال، مضافا إلى أن القرعة غير جارية في الأحكام إجماعا كما في بحثها، و لو عمل بها في الأحكام لما احتاج الناس في أمر دينهم إلى نبي و لا إلى وصي. و التنصيف ترجيح بلا مرجح. و التوقف في العمل لا معنى له، للزوم تعطيل الأمور، و المقصود التخلص عنه. و التخيير مخالف للإجماع، و مستلزم لكون الشيء الواحد نجسا و طاهرا بالنظر إلى أشخاص متعددة إذا اختار كل منهما خلاف الأخر، و هو بين الفساد. و أما البناء على النجاسة فمخالف للأصول و مخالف للإجماع القطعي، إذ لم يقل أحد بأن المشكوك يحكم بنجاسته.


[1] في «ن» زيادة: كما.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست