responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 438

لكنه قد يتفق المنع عن قسم خاص من الخبر يكون بينه و بين دليل المسامحة عموم من وجه، كالمنع عن العمل بموافق العامة، فإن الرشد في خلافهم [1] و كالمنع عن العمل بالشاذ النادر [2] فلو كان دليل المستحب من أحد القسمين، فهل يؤخذ به عملا بالمسامحة أو يترك عملا بالنهي؟ وجهان. و الذي يقوى في النظر: أن المنع عن الشاذ و الموافق للعامة إرشاد إلى كون الحق في خلافه، بخلاف المنع عن خبر الفاسق، فإنه إرشاد إلى عدم الوثوق به حتى يتبين، فترك العمل بموافق العامة و الشاذ أجود، لكونهما كالقياس.

و رابعها: هل يشترط في المسامحة كون ذلك العمل مشروعا في أصله

بعموم أو إطلاق في زمان أو مكان أو حال و جاء الخبر فيه مثلا بخصوصية غير ثابتة، أو لا يشترط فيجوز إحداث عبادة جديدة بقاعدة المسامحة لو جاء بها خبر ضعيف؟ وجهان: و مقتضى إطلاق الأدلة: الثاني، و الثمرة بينهما قليلة جدا.


[1] انظر الوسائل 18: 75، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل، و.

[2] انظر الوسائل 18: 75، الباب 9 من أبواب صفات القاضي، الحديث الأوّل، و.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 438
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست