responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 424

هو مطلوب في نفس الأمر، و لا ريب في ترجيح العقل هنا الإتيان، و لذا نرى: أن العبيد إذا احتملوا كون شيء مطلوبا للمولى و علموا عدم ترتب ضرر و نقص على الإتيان به يقدمون عليه بهذا الاحتمال، و يستحقون المدح من العقلاء و إن لم يكن ذلك الشيء مطلوبا في نفس الأمر. فإذا ثبت الرجحان عند العقل فهو كاف في الحكم بالندب، غايته: أن ذلك ليس إثباتا للاستحباب في خصوص المشكوك فيه من حيث الخصوصية، بل إثبات لرجحان فعله من جهة أنه محتمل المطلوبية الذي حكم العقل برجحان الإتيان بما هو كذلك. فإن قلت: إن العقل ما لم يقطع بعدم الضرر في الإتيان لا يحكم بالرجحان، و احتمال الضرر هنا قائم، و هو ضرر التشريع، لاحتمال أن [لا] [1] يكون في الواقع غير راجح، فإدخاله في المندوبات تشريع موجب للعقاب. قلت: لا يدور التشريع مدار الواقع، بل هو عبارة عن: إدخال ما حكم بخروجه عن الدين فيه، و لم يعلم خروج المشكوك عن الدين حتى يلزم التشريع. لا يقال: إن الأصل عدم الاستحباب، فهو خارج بالدليل، فإدخاله تشريع. فإنا نقول: الأصل حجة ما لم يقم دليل مخرج عنه، فإذا حكم العقل بمجرد الشك في الإباحة و الندب بالرجحان كما أوضحناه فلا وجه للعمل بالأصل، إذ العقل حجة شرعية بمعنى: اعتباره شرعا فإذا لم يكن هنا من مجاري الأصل فلا وجه للتشريع. فإن قلت: إن هذا مستلزم للدور، إذ عدم كونه تشريعا مضرا موقوف على حكم العقل بالرجحان، و حكم العقل بالرجحان موقوف على عدم كونه تشريعا مضرا، إذ ما دام فيه احتمال الضرر لا يحكم العقل برجحانه. قلت: نمنع المقدمة الثانية، إذ مجرد عدم احتمال الضرر فيه بالخصوص


[1] الظاهر كونها زائدة، كما أشير إليها في «م».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست