responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 415

صورة التقابل السابق، و قد مر حكمه آنفا. و منها: ما يكون الوصفان موردا، كما لو سئل عن أفعال الفريضة، فقال (عليه السلام): (إنها التكبير و القراءة و الركوع و السجود) و نحوها، أو سئل عمن شك في الفريضة، قال: (يبني على الأقل) أو عن الجماعة في المندوب، قال: (لا) أو نحو ذلك بحيث لم يكن التقييد بأحد الوصفين مأخوذا في خطاب الشارع مجعولا عنوانا للحكم. و الظاهر في المقام أيضا الحكم باتحاد الحكم، للوجوه الماضية المتقدمة، من دون وجود معارض ظاهر، فلا تذهل.

و الرابع و الخامس: تعلق الحكم بفرد من الواجب و المندوب

، و له أيضا صور: أحدها: أن يكون ذكر فرد في قبال فرد آخر، كأن يقال: (الشك في الصبح و المغرب مبطل، دون الرباعيات) و (في صلاة الآيات كل ركعة خمس ركوعات، دون اليومية) و (في نافلة الوتر ينبغي الدعاء لأربعين مؤمنا في القنوت، دون الشفع). و في هذه الصورة لا يتعدى الحكم إلى الأفراد الأخر من الواجب و المندوب، فضلا عن التعدي من الندب إلى الفرض أو بالعكس، لأن ظاهر الاختصاص بهذا الحد ينبئ عن خصوصية في المقام، و لو كان الحكم عاما لما كان للتخصيص معنى. و قد يقال: غاية ما في الباب عدم التعدي إلى الفرد المقابل المذكور، و أما إلى غيره من سائر أفراد نوعه أو إلى أفراد النوع الأخر فلا مانع من ذلك، و ما مر من الأدلة قاضية به، فدعوى الاختصاص هنا عدول عما قررت سابقا. قلت: هذا غفلة عن فهم الدليل، فإنه بعد ما ذكر من المقابلة بين الأفراد، فكما يمكن إلحاق الأفراد الأخر من نوعه أو من النوع الأخر إلى الفرد الأول، فكذلك يمكن إلحاقه إلى الفرد المقابل المغاير، فيتعارض قاعدة الإلحاق في المقامين بالنسبة إلى الفردين، فلا يبقى بعد ذلك حجة في الإلحاق، و لذلك صورة التقابل أخرجناها من جريان قاعدة الموافقة في الحكم، فتبصر.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست