responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 410

عنوان 14 اشتهر في كلمة الشيخ الوحيد الأستاد أطال الله بقاه، و جعلنا من كل مكروه فداه [1] أن الأصل في نافلة كل عبادة أن يكون [2] في حكم فريضتها، و يتفرع على ذلك فروع كثيرة. و تنقيح القول في ذلك أن يقال: لا ريب أن الفقهاء لم يعنونوا للنافلة في كل عبادة عنوانا مستقلا، و الشرائط و الأجزاء التي ذكروها في أبواب العبادات كافة كلها للواجبات، لأنهم يقولون: يجب في الوضوء كذا، و في الصلاة كذا، و في الصوم و الاعتكاف كذا، و في الحج و العمرة كذا، و يحرم كذا، و نظائر ذلك. و لا يخفى على المتدرب الفقيه أن ما ذكروه في سائر الأبواب لا ينطبق إلا على الفرائض باعتبار المجموع من حيث المجموع، و لا يمكن اعتبار ذلك في المندوبات، و من ذلك يعلم أن مرادهم في هذه الأبواب ليس إلا الفرائض و الواجبات، و هذا مما لا يخفى على من له الانس بالفقه و أهله. فنحتاج في تنقيح


[1] ليس المقصود منه الوحيد البهبهاني (قدّس سرّه) المتوفّى 1205، فانّ المؤلّف (رحمه الله) تلمذ على الفقيهين المحقّقين: الشيخ عليّ، نجلي الشيخ الكبير كاشف الغطاء (قدس الله أسرارهم).

[2] كذا في النسخ، و المناسب: أن تكون.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست