و الطهارة فيها، فكذا في غير الصلاة من سائر العبادات، و الغرض التمثيل. و قيل: إنها شرط [1] لأنها سابقة على العبادة، و الجزء يكون داخلا، و قد كشف عن هذا المعنى تحديد أول الصلاة بالتكبير في النص [2] فغيرها كذلك، و لأن جزئيتها تقضي بافتقارها إلى نية أخرى فيتسلسل، و لأنها تتعلق بالعبادة، و تعلق الشيء بنفسه [3] غير معقول. و يمكن أن يقال: إن عدها من الأركان و الأفعال [4] لكونها أشد اتصالا بالعبادة و إن كانت خارجة في الحقيقة، و التئام العبادة منها [5] ممنوع، و اعتبار الشرائط فيها غير ملازم للجزئية. كما أنه قد يقال: لا نسلم كون النية سابقة، بل هي أول الأجزاء، و الخبر [6] محمول على الأجزاء البدنية الظاهرية، و لا نسلم لزوم النية لكل جزء، أو نقول: إن نية النية نفسها، و تعلق الجزء بالكل لا بأس به، لكفاية المغايرة الاعتبارية، أو نقول بتعلقها بما عدا نفسها، و لكن أدلة النية ظاهرة في خروجها عن العمل. و الذي يقتضيه النظر أن يقال: إنه جزء معنوي متصل من أول العمل إلى آخره، كالروح في البدن. فإن شئت قلت: شرط، لأنه خارج عن تركيب البدن، إلا أن بدونه لا يترتب عليه الآثار. و إن شئت قلت: جزء، لأن الإنسان عبارة عن المجموع، لا نفس الهيكل، فلا تذهل.
و تاسعها: أن الأصل أن لا يجزئ نية أحد الأمرين عن الأخر
، كما أن الأصل
[1] قاله المحقق في المعتبر 2: 149، و العلّامة في المنتهي 1: 266، و الشهيد الثاني في الروض: 255، و السيّد السند في المدارك 3: 308.
[2] الوسائل 4: 714، الباب 1 من أبواب تكبيرة الإحرام، ح 7، بلفظ: فانّ مفتاح الصلاة التكبير.