responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 387

لزوم تخصيص الأكثر و هو قبيح، فلا بد إما من الحمل على نفي الثواب، أو نفي الكمال، أو إرادة العبادة من العمل، فلا ينفع في مقام الاستدلال. فقد عرفت الجواب عن ذلك فيما مر، من [1] أن نوع العبادة ليس بأقل من نوع التوصل، مضافا إلى أن مثل هذا التخصيص غير مستهجن، و الحمل على تلك المجازات أبعد من ذلك بعد التأمل التام. و هذا المقدار من التنقيح كاف في التمسك بالرواية، على أنا نقول: طريقة الفقهاء خلفا و سلفا الاستدلال في العبادات على اشتراط النية بهذه الروايات، [و تلك] [2] تكشف [3] عن كونها دالة على هذا المعنى، فإن عملهم جابر للدلالة، كما أنه جابر للسند، و تحقيقه ليس من وظائف المقام، و الإشارة إليه إجمالا: أن عملهم إما يجعل كاشفا عن وجود قرينة مفهمة أو معينة أو نحو ذلك، و إما لأن المناط في فهم الخطابات على الظنون و عمل الأصحاب [تمسكا به في فتاويهم] [4] من أقوى الأمور المحصلة للظن بالموضوع المستنبط و معنى التركيب، و تنقيح البحث يحتاج إلى إطناب، و الكلام فيه في الأصول. و مثل هذه الشبهة لا يعتنى بها في مقابلة ما ذكر، فتدبر. و قد اتضح من ذلك اشتراط النية في كل مأمور به، إلا أن يعلم الخلاف.


[1] كذا في «د»، و في سائر النسخ: مع أنّ.

[2] الزيادة من «م».

[3] كذا في «م»، و في سائر النسخ: يكشف.

[4] لا يوجد في «م».

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست