responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 373

و لصحيحة البصري في تعارض البينتين المشتملة على استمرار علي (عليه السلام) بالدعاء المخصوص [1] و من المستبعد الاستمرار من دون شرطية، و الظاهر عدم الفرق بينه و بين غيره. و الأجود عدم اعتبار الدعاء المخصوص، لاختلاف النصوص و بعد التخيير، بل الظاهر الدعاء بما يناسب مورد القرعة، و لو اقتصر على ما في صحيحة الفضيل إلى قوله: (يختلفون [2] ثم يطلب من الله بيان الواقع في ذلك المورد، و ما في صحيحة البصري لو كان التنازع في الحقوق لكان أحوط. و يستحب حضور جماعة من المسلمين، لما في رواية ثعلبة [3]. و يستحب دعاؤهم و طلبهم من الله تعالى إظهار الواقع، للمرسلة السابقة [4]. و لا يختص دعاؤهم بلفظ، للإطلاق. و يعتبر في القرعة انحصار الأمر واقعا، أو بحسب حكم الشرع في أصحاب السهام، حتى يعمل بالقرعة و يخرج ما هو الواقع، فمتى احتمل احتمال خارج عن أرباب الدعوى فلا بد من جعل [5] سهم لذاك المحتمل الخارج القابل للحكم عليه شرعا. و قد دل على ذلك كلام زرارة في جواب الطيار [6] مع وضوح وجهه في حد ذاته. و في استحباب استقبال القبلة وجه قوي، خصوصا لو أدرجناه تحت (تفويض الأمر إلى الله) أو أثبتناه من عموم استحباب الاستقبال عند الدعاء، و الدعاء مندوب هنا بالخصوص، فكذا الاستقبال.


[1] راجع ص: 342.

[2] راجع ص: 344.

[3] تقدّمت في ص: 344 ففيها: «يجلس الإمام و يجلس عنده ناس من المسلمين، فيدعون اللّه.».

[4] أي: مرسلة ثعلبة.

[5] في «ف، م»: حمل.

[6] ففيه: «فقال زرارة: إذا كان ذلك جعل معه سهم مبيح، فان كانا ادّعيا ما ليس لهما خرج سهم المبيح» راجع ص: 348.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست