responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 370

و ثانيهما: أن بعد إعمال القرعة هل يجب العمل بها

، فلا ينفسخ بعد ذلك إلا مع العلم بالمخالفة للواقع بمعنى: انكشافه بعد ذلك بقطعي آخر لو اتفق مثل ذلك أو لا يجب، بل يجوز ترك العمل بها؟ و هذا المقام يتضح مما قررنا سابقا. فنقول: إن لم يكن أصل الأعمال لازما كما في ثلث العبيد و نظائره فإذا اعمل فيه بالقرعة فالأصل بقاء التخيير و عدم التعين، مع احتمال أن يقال: إن بعد تفويض الأمر إلى الله دل النص على خروج سهم المحق، فتغيره حينئذ إبطال للحق. و يمكن دفعه: بأن كون الخارج محقا في هذا المقام لا ينافي كون غيره محقا، لأنه من أفراد الكلي المتواطئ، مع أن شموله لمقام لا يلزم فيه أصل الأعمال مشكل. و دعوى: أن المخالفة حينئذ نقض لعهد الله و هو حرام، إذ الفرض أن القارع يفوض أمره إليه تعالى و يجعله الحكم في ذلك، و حكم الله لا ينقض. و لا ريب أن في مثل هذا المقام يكره كراهة شديدة، و في التحريم نظر. و أما فيما يجب إعمالها: فظاهر النصوص المتقدمة كافة لزوم ترتيب الآثار عليها بعد إعمالها، و هي الحجة، مع أن ظاهر أصحابنا الإجماع عليه، نعم في قسمة الرد اعتبروا رضى المتقاسمين بعد القرعة و هي [1] مسألة أخرى و لأن وجوب الأعمال ليس إلا للزوم ترتيب الآثار، و إلا فلا وجه للزومه أصلا، مضافا إلى أنه لو لم يؤخذ بمقتضاها، فإما أن يترك الواقعة بلا حكم فيلزم التعطيل المحرم، أو يؤخذ بخلاف ما أخرجته القرعة فيلزم ترجيح المرجوح، أو تعاد القرعة مرة ثانية فيعود [2] الكلام السابق. و ترجيح العمل بالثاني على العمل بالأول فاسد جدا،


[1] في غير «م»: و هو.

[2] العبارة في غير «م»: هكذا: فإمّا أن يترك الواقعة بلا حكم لزم التعطيل المحرّم، و إن أخذ بخلاف ما أخرجته القرعة لزم ترجيح المرجوح، و إن أعيدت القرعة مرّة ثانية عاد.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 370
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست