أحكام مخالفة للأصل، و الأصل عدم لحقوها إلا بالمتيقن، مع أن الغالب في المثبتات كالبينة و اليمين و نحو ذلك من الشياع و نحوه عند الحاكم، فكذلك القرعة. و بالجملة: من أعطى النظر حقه في هذا المقام لا يشك في الاختصاص. و الذي أراه: أن الظاهر من الأصحاب أيضا ذلك، إذ لم يعهد منهم تعميم القرعة. نعم، كلامهم أيضا غير مقيد بخصوص الوالي في الموارد التي نقلناها عنهم. و من هنا قد يتوهم الإطلاق، لكنه غير دال على ذلك، إذ الغالب في تلك الموارد المذكورة كونها عند الحاكم، إذ الغالب أنها في باب التنازع و التداعي، و لا يحتاج في ذلك إلى تقييدهم بكونه عند الأمام. و بالجملة: التأمل في النص و الفتوى يقضي بالاختصاص. و للحاكم الشرعي ذلك مع غيبة الإمام، لعموم أدلة القرعة، و لفظ (الوالي) و لفظ (المقرع) في صحيحة فضيل [1] لأنه المتيقن من ذلك، و لعموم أدلة نيابته و وكالته، و للإجماع المحصل على ذلك، و لاستلزام عدم جوازها من الحاكم التعطيل في زمن الغيبة، و هو مناف لأصل الغرض من مشروعيتها.
و بقي الكلام في جواز التوكيل، و تعذر الحاكم
مقتضى عمومات الوكالة و جواز التوكيل في كثير مما هو من وظائف الحاكم جواز التوكيل في القرعة أيضا، إلا فيما دل الدليل على الاختصاص، كما لو كان مرتبطا بنفس الحكومة. و احتمال: أن الوكالة فيما لم يتعلق غرض الشارع بصدوره من مباشر معين و هنا قد ثبت أنه وظيفة الإمام و نائبه كالقضاء فلا وجه للوكالة، مدفوع بأن غاية ما ثبت اختصاص الحاكم و عدم جواز استقلال غيره، أما عدم جواز التوكيل