responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 364

للحكم ابتداء، فالفرض أن القرعة ليس بمخطئ، بل إما كاشف عن الواقع لو كان أحدهما معينا في الواقع، أو مثبت ابتداء، لو لم يكن كذلك، و كلاهما متبع. نعم، هل يستفاد منه أن في صورة تعين الواقع لو أخرجت القرعة خلافه يتبع فيكون كالجعل الابتدائي، أولا، بل الظاهر أن القرعة في هذا المقام لا تخرج إلا الواقع؟ وجهان، و الظاهر من قرينة السؤال: الثاني، لأن غرض السائل من الإصابة و الخطأ إبراز الواقع و عدمه، لا أنه لو فرض حكم الله بخلاف ما كان معينا قبل القرعة في الواقع لكان هذا خطأ، فيكون قوله (عليه السلام): (ليس بمخطئ) أنه لا يقع كذلك، بل لا يخرج إلا نفس الواقع. مع احتمال أن يقال: إن المراد في الجواب تنبيه السائل على أن إصابة الواقع و العدم لا دخل له في الخطأ و الصواب، بل الميزان في الصواب و الخطأ حكم الله، فكل ما حكم به الله تعالى هو الصواب، و لا دخل لكون شيء معينا في نظرنا في ذلك، فتأمل [1] و يصير الحاصل: أن حكم الله يكشف عن تعين خلافه.

و هل القرعة وظيفة الإمام خاصة، أو تعم كل أحد؟

وجهان: مقتضى إطلاق رواية ابن حكيم: الثاني [2] و كذلك ظاهر ما في المرسل [3]. و ما في كلام ابن داود عن علي (عليه السلام) [4] و ما في صحيحة أبي بصير عن النبي (صلى الله عليه و آله) [5] و مرسلة عاصم [6] و في كلام زرارة للطيار: (ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله ثم أقرعوا إلا خرج سهم المحق [7] عموم جواز الإقراع لكل أحد. و دعوى: أن رواية ابن حكيم مسوقة لأصل شرعية القرعة، و هذه الروايات لبيان إصابتها الواقع و لا ينافي كون المقارعة عند الأمام و بنظره، مدفوعة بأن ظاهر النصوص كما لا يخفى على من لاحظها يأبى عن ذلك.


[1] فتأمّل: ورد في «م» في آخر الفقرة.

[2] تقدمتا في ص: 341.

[3] تقدمتا في ص: 341.

[4] تقدّم في ص: 344 ضمن رواية العبّاس بن هلال.

[5] تقدمت في ص: 345.

[6] تقدمت في ص: 345.

[7] تقدّم في ص: 348.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 364
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست