responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 320

فكذا يختلف بالكم و الكيف، و النهي شامل للجميع. فأنت إذا قدرت على دفع ضرر العين وجب عليك، و لا يسقط بتعذر دفع ضرر الوصف أو المنفعة، فلا تذهل. [فإني غير متمكن من بسط المقال لمكان الاستعجال] [1] و ثالثها: أن المتبادر من هذه النصوص سواء جعلناها نفيا أو نهيا لزوم رفع الضرر على من أضر، فإنا نرى أن الموالي إذا خاطبوا عبيدهم أو الحكام إذا كتبوا على منصوبهم و رعيتهم مثل هذه العبارة لا يفهمون منه إلا لزوم رفعه على من صار سببا له، و هذا هو المنشأ أيضا في حكم الأصحاب بذلك في الموارد المذكورة. مع أن في جميع تلك الموارد يمكن أن يقال لهم: إن نفي الضرر لا يدل إلا على عدم هذا الحكم، و أما إثبات ما تجعلونه حكما في المقامات فلا دلالة فيه، بل فهم الأصحاب حقيقة قرينة أخرى على هذا المعنى لو لم يتم دعوى التبادر، فكيف مع ثبوته! كما لا يخفى على من لاحظ العرف و طريقة أصحاب الرئاسة و السياسة. و رابعها: دلالة صحيحة الكناني الحاكمة بضمان من أضر بشيء من طريق المسلمين، و نحو ذلك رواية الحلبي، و قد تقدمتا [2] فإن صريحهما وقوع الضمان الذي هو الجابر على المضر. و أما البحث في شمولهما لما هو في رتبة التسبيب أو المباشرة خاصة فذلك كلام آخر. و كذا في رواية سمرة [3]، فإنه دفع ضرر عرض الأنصاري بقلع نخلة سمرة. و في هذه النصوص دلالة على أن هذا الضمان و الضرر الواقع [4] ثانيا من جهة كون الإضرار منه أولا، فيعم جميع الموارد. و خامسها: أن ما هو ضرر، إما أن يقع من الحق الواجب تبارك و تعالى من


[1] ما بين المعقوفتين لا يوجد في «م».

[2] تقدّمتا في ص: 306.

[3] تقدّمت في ص: 307.

[4] في «ن، ف»: زيادة: مثلا.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 320
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست