عنوان 2 في حكم المكلف الخارج عن العادة المشتبه بكله أو بعضه، كمن فيه عضو زائد أو ناقص، و الخنثى، و ذي الحقوين. فهنا مباحث:
الأول: في مسألة الأعضاء
فنقول: قد تعلق الحكم في الشرع بالأعضاء في باب الوضوء و الغسل و أسبابهما، و في التيمم كذلك، و في سجدة الصلاة، و إشارة الأخرس، و ثدي الرضاع، و الختان، و في الجنايات، و في الحدود، و غير ذلك من المباحث. و الضابطة في ذلك أن يقال: لما كانت الأدلة تنصرف إلى المتعارف المعتاد، فالعضو الزائد: إما أن يتعلق الحكم به من حيث اسمه، أو من حيث دخوله في ضمن الكل. أما إذا كان الثاني: فلا فرق بين الزائد و الأصلي في تعلق الحكم، و الوجه في ذلك: أن الاسم لما لم يكن معتبرا فلا وجه لخروج الزائد عن تحت الدليل. فإن قيل: لو لم يعتبر الاسم في الخاص، فلا بد من اعتباره في الكل الذي دخل