الثالث عشر: قوله (صلى الله عليه و آله): (فليبلغ الشاهد الغائب [1]. و الوجه مثل ما مر، و الظاهر شمول الغائب للمعدومين في ذلك الوقت أيضا و لو بقرينة المقام. الرابع عشر: الصحيح: (اوصي الشاهد من أمتي و الغائب منهم و من في أصلاب الرجال و أرحام النساء إلى يوم القيامة: أن يصلوا [2] الرحم [3]. وجه الدلالة: أن هذا كاشف عن عموم التكاليف، فلا وجه للقول بأن هذا خرج بالنص. و نحو ذلك ما دل على العموم في الوقائع الخاصة. الخامس عشر: مفهوم ما دل على الاختصاص في بعض المقامات، كقوله تعالى وَ مِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نٰافِلَةً لَكَ[4] و النصوص في أن الرجل يفعل كذلك و المرأة تفعل كذا، فإنها دالة على أن غير ما نص فيه على الاختصاص شامل للكل. و هذه القاعدة لا يخفى كثرة فروعها، بل قل ما تخلو مسألة في الفقه من الحاجة إليها، فلا يحتاج إلى ذكر الثمرات في المقامات.
و هنا تنبيهات:
أحدها: أن ميزان الاشتراك كما علم من الأدلة اتحاد العنوان المأخوذ في الحكم
، و نصت عليه رواية أبي عمرو الزبيري المتقدمة [5] فكل من ثبت له حكم بعنوان خاص يثبت في غيره كذلك، و لا يتسرى من وصف إلى وصف، و من مفهوم إلى آخر، و هو المراد باعتبارهم اتحاد الصنف في ذلك في الأصول، و قول الفقهاء: إن الأحكام تتبع العناوين. نعم، لو شك في مدخلية شيء و عدمه فالمرجع القاعدة، و لنذكر لذلك مثالا
[1] الكافي 1: 291 باب من نصّ اللّه عزّ و جلّ و رسوله على الأئمّة (عليهم السلام)، ح 6. لكن كلامه (صلى الله عليه و آله) ورد في مورد ولاية أمير المؤمنين (عليه السلام)، نعم قد ورد عن الصادق (عليه السلام) في الأحكام، انظر التهذيب 4: 143 باب الزيادات بعد الأنفال ح 21.