responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 232

الفرض عدم الامتثال إلا بواحد، فيلغو النية.

الثانية: أنه لا ريب أن للشارع أن يصرح بأحد هذه الصور الستة

، و لا مانع في شيء من ذلك. أما الثلاثة الأخيرة فلا إشكال فيها. و أما الأول الثلاث [1] فالإشكال فيها من جهة أن كون الشيء الواحد ثلاثة أشياء محال، و الفرض أن كل سبب قاض بلزوم مسبب مستقل، فالواجب على المكلف وضوءات ثلاث، و الواحد لا يكون ثلاثا بالبديهة. و حله أن يقال: إن الشارع يقول: (هذا الواحد منزل منزلة الثلاث في ترتب الآثار كافة) فيجوز إعطاء ما نذر للمتوضئ عن ريح أو بول أو نوم لهذا المتوضئ، و كذلك المنذور لمن اغتسل عن جنابة أو حيض أو لجمعه [2] يعطى لهذه المرأة المغتسلة غسلا واحدا، لأنه [3] امتثل الجميع و اغتسل عن الكل. و إذا لم يكن تصريح الشارع بذلك، بل إنما صرح بأن الواحد كاف، أو مجز، أو لا تأت بالمتعدد، أو ائت بالواحد و نحو ذلك فالظاهر منه أي [4] هذه الصور؟ فنقول: لو كان هذه الأسباب مما يشترط قصدها عند الاتحاد، كأسباب الغسل، فإنه لو انفرد الجنابة لا بد للمكلف أن يقصدها، و لا ينفع مجرد الغسل على الإطلاق و إن لم يكن في ذمته غير غسل الجنابة، و كأسباب الحقوق من زكاة أو خمس أو نحو ذلك فإن تعيين كون المال المعطى من أي الأقسام لازم على المكلف، فيكون معنى قول الشارع: (الواحد مجز) اعتبار [5] النية جزما، فلا موقع هنا لإطلاق العمل، سواء جعلناه امتثالا للكل، أو إسقاطا للبعض كما في الوجه الأول و الأخير نظرا إلى أن الواحد مشروعيته على النية، فإذا أتيت به بلا نية فليس واحدا من المسببات، بل هو شيء أجنبي، أو جزء الواحد.


[1] كذا في النسخ.

[2] في «ن، م»: أو جمعة.

[3] كذا، و المناسب: لأنّها امتثلت الجميع و اغتسلت.

[4] في عدا «م»: فهل الظاهر منه أيّ من.

[5] في «ن»: «الواحد يجزي» باعتبار.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست