responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 221

معنى واحدا، و الآخر ذكر هذا المعنى مع معنى آخر. و ثانيها: التفاوت بالقلة و الكثرة في المصداق الراجع إلى التباين في المفهوم، كتفسير أحدهما (اليد) بما دون الكتف، و الآخر بما دون المرفق. و تفسير (الجمع) بالاثنين، أو الثلاثة. و ثالثها: تخالف التفسيرين بالتباين، كتفسير أحدهما اللفظ لمعنى، و ذكر الأخر معنى آخر مباين له. و رابعها: التفاوت بالعموم و الخصوص مطلقا، كتفسير أحدهما (الصعيد) بوجه الأرض، و الآخر بالتراب. و خامسها: التفاوت بالعموم و الخصوص من وجه، كذكر أحدهما في (الغناء) أنه مد الصوت مع الطرب، و الآخر مد الصوت مع الترجيع. و قد يجتمع الأقسام، و الحكم يعلم من ذلك. و مع ذلك كله: فإما أن يصرح كل منهما بنفي الأخر، أو نفي ما عدا ما ذكره في كتابه، أو سكت عن ذلك، و على تقديره: فإما أن يطلع على ما ذكره غيره و لم يلتفت إليه، أو لم يطلع. فنقول: إن كان التفاوت بالقلة و الكثرة بالاستقلال، فالمعنى المتفق عليه ثابت. و أما الأخر، فإن كان الساكت نفاه فهو التعارض الاتية أحكامه، و إن سكت عنه مع اطلاعه عليه فيحتمل القول بأن هذا بمنزلة النفي، إذ لو كان حقا لذكره بعد اطلاعه، فالسكوت بيان لعدم كونه بهذا المعنى. و يحتمل أن يقال: إنه كما لم يطلع، فإن فيه أيضا وجهين: أحدهما: أن يقال: بأن عدم الذكر دال على العدم، من جهة أن بناء أهل اللغة على حصر المعاني و الاستعمالات و نفي ما عداها، لا مجرد إثبات ما علم عنده و إن كان هناك معان آخر، إذ السكوت في مقام البيان يفيد الحصر. و ثانيهما: أن يقال: إن ذلك يفيد الحصر فيما اطلع عليه، فعدم الذكر يدل على

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست