responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 204

الرابع: قد تقدم سابقا أن المكسور و الناقص لا يعتد به في الشرعيات

، لأنه تحقيق من هذه الجهة. لكن الكلام في أن المنكسر من يوم أو شهر أو سنة هل يكون ملغى في الحكم، فيراد القدر المعتبر من الأيام الصحاح؟ أو لا، بل يعتبر التلفيق في جميع ما عددناه من الأحكام المتعلقة بالزمان من أيام الخيار و العدة و الاستبراء و أيام الدم و الطهر و نظائرها؟ وجهان: و منشأ المسألة أن يقال: هل اليوم مثلا حقيقة في الملفق من الاثنين؟ و كذا الشهر و السنة في وجه، إلا أن الكلام في الأخيرين ضعيف من جهة كون الشهر على ما قرر حقيقة في ثلاثين يوما، و السنة في عود مثل كل يوم عددته، و لا يدوران مدار هلال أو سير شمس أو نحو ذلك حتى يلزم فيهما الانكسار و التلفيق بالنسبة إلى أنفسهما. نعم، يدخلهما الكسر باعتبار اليوم، فإن انكساره كسر لهما، فالكلام فيهما الكلام فيه. نعم، لو قلنا: بأن الشهر عبارة عما بين الهلالين يجيء فيه هذا الكلام، كما أنه لو قلنا في السنة باعتبار خصوصية كما مر الإشارة إليه في العام جاء فيه أيضا هذا الكلام. و نحوه لو اعتبر الشهر أو السنة ملفقا مع تخلل الفصل بين الشقين، و يجيء لذلك توضيح في اللوازم. و الحاصل: هل إطلاق هذه الألفاظ على الملفق من الشقين على فرض إمكان التلفيق حقيقة أو مجاز؟ فعلى الأول فهل هو على التواطي أو التشكيك؟ وجوه ثلاثة. فعلى التواطي لا كلام في اعتبار التلفيق في جميع ذلك. و على الآخرين [1] لا دليل عليه، و هو على المجازية واضحة [2] و على التشكيك من جهة انصراف


[1] في «ن، ف»: الأخيرين.

[2] كذا في النسخ، و المناسب: واضح.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست