responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 184

و ثانيها: أنه مع التعارض يغلب المميز الخارجي. و ثالثها: أنهما يتكافئان و يبقى الفعل بعد ذلك مشتركا. فهذه أصول الأقسام المتصورة في المقام. و الذي ينبغي أولا ذكر جملة من الموارد حتى يتنبه بذكرها إلى [1] تطبيق الصور و الأحكام الاتية: منها: الأعمال المأمور بها من وضوء أو غسل أو تيمم أو تطهير أو نزح بئر أو صلاة أو حج أو شيء من أفعالهما، أو جهاد أو عقد أو إيقاع أو حد أو تعزير و الحاصل: جملة الأعمال الصادرة من المكلف الذي تعلق به الحكم التكليفي أو الوضعي فإنها غالبا مشتركة بين المأمور به و غيره، إما بنوعه أو بوصفه أو بكمه أو بكيفه، فالذي يريد أن تترتب عليه الآثار من ثواب أو أمر دنيوي فلا بد حينئذ من إتيان السبب المجعول بحيث يصدق عليه ذلك الخطاب الجاعل للحكم. و بعبارة اخرى: يندرج تحت العنوان المأخوذ في الشرع، و يجيء في ذلك الأقسام المذكورة، فعليك بالتأمل في تطبيقها حسب ما وافقها من الموارد. و منها: مثلا كتابة القرآن، و اسم الله و الأنبياء و نحو ذلك الذي يحرم على الجنب و المحدث مسه، فإن في الكتابة مثلا أشياء مشتركة بين القرآن و غيره، فلا بد في تعلق الحكم به من مميز. و منها: سور العزائم التي يحرم قراءتها على الجنب و الحائض، فإن كلماتها مشتركة بينها و بين غيرها. و منها: البسملة التي هي آية مثلا من سورة، فهي مشتركة، فإذا وجبت سورة في الصلاة فهل يجب تعيين البسملة أم لا؟ ثم إنه يتعين بأي شيء؟ و منها: أواني الفضة و الذهب يحرم عملها و استعمالها، فإن من يعمل شيئا من ذلك له أن يغيره فيجعله كرة أو قنديلا و نحو ذلك، و هل يكون تعينه بإتمامه


[1] كذا في النسخ، و الصواب: على.

نام کتاب : العناوين الفقهية نویسنده : الحسيني، السيد مير عبد الفتاح    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست