responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخراج وصناعة الكتابة نویسنده : قدامة بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 253

انس [١] يقول : بالاوقية ، وقالوا : ان ذلك يكفه اذا كانت فضلا عن مسكنه الذي يأويه ويأوي عياله ولباسهم الذي غناء بهم عنه ، ومملوك ان دعتهم الحاجة اليه. وقد روي عن الحسن ، انه سئل عن الرجل تكون له الدار والخادم هل ذلك مانع له من الصدقة ، فقال : يأخذها ان احتاج ولا حرج عليه. وروي عن عمر بن عبد العزيز [٢] : انه كتب في الغارمين [٣] ان يقضي عنهم فكتب اليه انا نجد الرجل له المسكن والخادم والفرس والاثاث. فكتب عمران المسلم لابد له من مسكن يسكنه ، وخادم يكفيه مهنته ، وفرس يجاهد عليه عدوه ، ومن أن يكون له الاثاث في بيته ، وأمر بأن يقضى عمن هذه سبيله ، وقد يكون أيضا من الناس المحدود والمحروم من الرزق وهو المحارف [٤] فاذا كان الانسان كذلك مع اجتهاده في السعي لعياله فأن له حقا في أموال المسلمين لقول الله تبارك وتعالى [٥](وَفِي أَمْوالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ). وحكى أبو عبيد القاسم بن سلام [٦] : ان ابن عباس كان يفسر هذه الآية بأن المحروم ، هو المحارف. وقال بعض أهل العراق : ان الصدقة تحل لمن يملك أقل من مائتي درهم ، ولو بدرهم واحد ، واحتج بحديث [٧] رسول الله صلى الله [٨] حين قال : «ان الصدقة


[١] الموطأ : باب الزكاة : ص ١٦٧.

[٢] ابن سلام : الاموال ص ٧٣٨.

[٣] الغارم : المدين يعنى ادوا عنهم ديونهم.

[٤] المحارف : الذي ليس له في الاسلام سهم.

[٥] السورة ٥١ الآية ١٩.

[٦] الاموال : ص ٧٣٩.

[٧] الاموال : ص ٧٨٣.

[٨] في س ، ت : صلى الله عليه وسلم.

نام کتاب : الخراج وصناعة الكتابة نویسنده : قدامة بن جعفر    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست