نام کتاب : الخراج وصناعة الكتابة نویسنده : قدامة بن جعفر جلد : 1 صفحه : 230
المسان ولا يرد المصدق الفضل على رب المال ، وقال بعض الناس : لا صدقة في الصغار ولا شيء على ربها. وقال بعضهم : فيها واحدة منها. فأما اذا جاء المصدق فوجدها أربعا مثلا ، وقد كان الحول حال عليها وهي خمس فأهل العراق يقولون تلزمه أربعة أخماس وشاة يذهبون الى ان الصدقة قد كانت وجبت عليها مع مضي الحول ، فلما ذهب بعضها سقط من الصدقة بحسابه. ومالك يقول : لا شيء فيها لان الصدقة انما تجب على رب المال يوم يصدق ، وكذلك اذا كانت ناقصة عما تجب فيه الفريضة فكملت يوم يحول الحول عليها. فان كانت خمسا حولين ولم يحضر المصدق فان سفيان يقول : ان فيها اذا حضر واحدة للسنة الاولى وليس عليها للسنة الثانية شيء. وقال مالك : عليه شاتان ، ذهب سفيان الى ان السنة الثانية لم يكن خمسا تامة لما لزمه فيها من الدين ، وانها خمس الا قيمة شاة. وأخذ مالك بسنة عمر انه آخر الصدقة عام الرمادة [١] فلما أحيا الناس عقل عليهم عقالين.
فأما ما روى عن النبي 7[٢] انه قال : (لا ثناء في الصدقة) [٣] فأن أبا عبيد القاسم ابن سلام [٤] قال : «ان أصل الثناء في كلامهم ترديد الشيء وتكريره بالجهل [٥] ووضعه في غير موضعه» ، وتفسير ذلك ان الصدقة اذا تأخرت عن قوم عاما لحادثة تكون حتى تتلف أموالهم لم تثن عليهم في قابل صدقة العام الماضي لكنهم يؤخذون بما في أيديهم للعام الحاضر ،